الوهم ( 1 ) إذا كان المطلب عظيما ، فيتيمّم حينئذ ، وكذا إذا خاف على دوابّه أو على نفس محترمة ( 2 ) ، وإن لم تكن مرتبطة به ( 3 ) .
شرح
* إذا كان الاحتمال احتمالا عقلائيا . ( الفاني ) .
* ولكن كان معتنى به لدى العقلاء . ( المرعشي ) .
* بشرط أن يكون عقلائيا ولو بلحاظ الاهتمام بالمحتمل . ( السيستاني ) .
( 1 ) المناط ترتّب الأثر على الاحتمال عند العقلاء . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) صرف الخوف على النفس المحترمة الّتي ليست مرتبطة به لا يوجب عدم لزوم استعمال الماء في الوضوء ، وإن قلنا بوجوب حفظها في مورد العلم بالتلف ، أو قيام أمارة شرعية معتبرة عليه ؛ لعدم وجوب الاحتياط في مورد احتمال التلف قطعا ، وأمّا في صورة احتمال حدوث مرض لها أو وجود حرج أو مشقّة لها فعدم وجوب الاحتياط معلوم ، بل لو علم بذلك أمكن القول بعدم لزوم إعطائه الماء .
( البجنوردي ) .
( 3 ) ما يكون خوف حدوثه فيما بعد مسوّغا للتيمّم فعلا هو قلّة الماء عمّا يحتاج إليه بنفسه ، أو بما يرتبط به من الحيوان والإنسان المحترم وغيره ، بل ولو كان واجب القتل دون ما لا يرتبط به . نعم ، إذا عرض لشخص عطش مهلك فعلا وكان واجب الحفظ أو جائزه تعيّن أو جاز صرف الماء إليه والتيمّم ، مرتبطا كان أو غيره . ( البروجردي ) .
* إذا كان صرف الماء يؤدّي إلى تلفها ، أمّا إذا كان يؤدّي إلى مرضها أو وقوعها في الحرج فلا يشرع التيمّم ، فمرجع هذا المسوّغ أن يكون صرف الماء مؤدّيا إلى وقوع الحرام ، أو الوقوع في الضرر المالي أو البدني أو الحرج ، والأوّل يعمّ نفسه وغيرها ، والباقي يختصّ به . ( الحكيم ) .
* ما لا يرتبط به لا يجوز حفظ الماء بخوف عطشه ، نعم ، لو كان في معرض الهلاك فعلا لعروض العطش يجوز صرف الماء فيه وحفظه من الهلاك .
( الشريعتمداري ) .
* لا يخلو من إشكال ، وإن لا يخلو من قوّة ، هذا في غير الإنسان وبعض