تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وعياله ، أو بعض متعلّقيه أو صديقه فعلا ، أو بعد ذلك من التلف بالعطش ، أو حدوث مرض ( 1 ) ، بل أو حرج أو مشقّة لا تتحمّل ، ولا يعتبر العلم بذلك ، بل ولا الظنّ ، بل يكفي احتمال ( 2 ) يوجب الخوف ( 3 ) حتّى إذا كان موهوما ( 4 ) ؛ فإنّه قد يحصل الخوف مع
شرح
يجب حفظه عليه ، أو كون الضرر أو الحرج على الغير أو تلفه مستلزما للضرر أو الحرج عليه ، وإلّا لا يجوز التيمّم ، فحينئذ كلّما كان المسوّغ للتيمّم وجوب حفظ نفسه أو غيره من التلف أو الضرر يتعيّن التيمّم ، وإن كان المسوّغ هو الحرج فيتخيّر بينه وبين الوضوء أو الغسل ، وممّا ذكر يظهر حكم الفروع الآتية . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) هذا وما بعده يختصّ به ، ولا يكفي في مشروعيّة التيمّم إذا كان متعلّقا بغيره . ( الحكيم ) . * المناط أحد الأمرين : إمّا الخوف من تلف نفسه وكذا تلف نفس محترمة لا بدّ من حفظها ، أو الخوف من الضرر والحرج ولو بجهة من الجهات ، فيلزم مراعاة ذلك فيما يذكر من الصور . ( الميلاني ) . ( 2 ) عقلائي يعتني به العقلاء ، ولو مع موهوميّته لأجل أهمّية المحتمل . ( الخميني ) . ( 3 ) قد مرّ اعتبار كونه موجبا له للعقلاء . ( حسين القمّي ) . * احتمالا عقلائيا . ( الشاهرودي ) . * إذا كان له منشأ عقلائي ، كما مرّ . ( اللنكراني ) . * الخوف المعتنى به عند متعارف الناس ، الحاصل من العلم أو الظنّ العقلائي . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بشرط أن يكون عقلائيا . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) . * إذا كان ممّا يعتني به العقلاء . ( الكوه‌كمرئي ) . * يعني إذا كان عقلائيا ، كما فيما فرضه في المتن . ( الإصطهباناتي ) . * إن كان ممّا يعتني به العقلاء . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * أي بحيث يهتمّ العقلاء بشأنه . ( الميلاني ) .