تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
النصّ ( 1 ) في الجماع ، ومع ذلك الأحوط تركه أيضا ( 2 ) . الرابع : الحرج في تحصيل الماء ( 3 ) ، أو في استعماله ( 4 ) وإن لم يكن ضرر أو خوفه ( 5 ) .
شرح
* أي لعدم الماء . ( حسين القمّي ) . * لعدم الماء ونحوه ، لا لمثل الضيق ، كما مرّ . ( مهدي الشيرازي ) . * يختصّ الجواز بفقد الماء ، وأمّا غيره من الأعذار فالظاهر عدم الجواز ؛ لاختصاص النصّ بالأوّل . ( الآملي ) . ( 1 ) لكنّ مورده خصوص فقد الماء دون غيره ، بل لولا إطلاق النصّ « أ » لحمل على من كان محدثا بحيث كانت وظيفته التيمّم على كلّ حال . ( الميلاني ) . * النصّ يختصّ بصورة عدم وجدان الماء ، فالحكم يختصّ بذلك المورد ، فلا تغفل . ( تقي القمّي ) . ( 2 ) في شمول النصّ الدالّ على جواز الجماع لمن كان متطهّرا إشكال ، بل لعلّ المنساق إلى الذهن منه هو كون الرجل غير متطهّر ، كما هو الغالب ، كما أنّ الظاهر منه هو جواز الجماع لمن لا يجد الماء مطلقا ، فلا يعمّ من يجد من الماء ما يكفي الوضوء ولا يكفي الغسل ، ولا يعمّ أيضا من جاز له التيمّم للمسوّغات الأخرى غير فقد الماء ، فلا يترك الاحتياط في هذه الموارد كلّها ، وقد تقدّم بيان ذلك في مبحث « غسل الجنابة » . ( زين الدين ) ( 3 ) أي بحيث لا يتحمّل عادة . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) إن كان ممّا لا يتحمّل عادة . ( البروجردي ) * أو فيما يلازم استعماله ، كما لو كان قليلا لا يكفي للجمع بين استعماله في الوضوء وبين أن يبلّل رأسه به مع فرض حاجته إليه ؛ لشدّة حرارة الجو مثلا بحيث يقع لولاه في المشقّة والحرج . ( السيستاني ) . ( 5 ) الميزان فيه : أن يكون احتمال حدوث المكروه معتدّا به عند العقلاء . ( زين الدين ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 27 من أبواب التيمّم ، ح 1 .