بل الأولى ( 1 ) مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر .
( مسألة 21 ) : لا يجوز ( 2 ) للمتطهّر بعد دخول الوقت ( 3 ) إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكّن ( 4 ) من الوضوء بعده ( 5 ) ،
كما مرّ ( 6 ) ، لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل ( 7 ) ، والفارق وجود
شرح
بالنفس مطلقا ، كما ربّما يظهر من المتن ونسب إلى المشهور فلا وجه لأولويّة الجمع ، كما هو ظاهر ، بل يتعيّن عليه التيمّم . ( الخوئي ) .
* لا وجه لهذه الأولوية إذا كان الضرر في استعمال الماء ممّا يحرم ارتكابه لحرمة الغسل عليه ، وإذا كان الضرر ممّا يجوز ارتكابه صحّ التيمّم منه وكفى أيضا ، كما تقدّم ، ولعلّ هذا هو المراد من الروايات الآمرة بالغسل ، وإن تضرّر فتكون محمولة على الاستحباب في هذه الصورة . ( زين الدين )
* فيه إشكال ، بل منع ؛ لعدم المنافاة بين وجوب فعله ، وبين الحرمة المانعة من استعمال الماء ، كمن يجب قتله قصاصا . ( محمد الشيرازي ) .
* لا أولوية لهذا الجمع ، فإذا كان استعمال الماء مضرّا فالاحتياط بترك الطهارة المائية ، لا الجمع بينها وبين الطهارة الترابية . نعم ، الأولى إعادة الصلاة بعد زوال العذر . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) لهذا الاحتياط وجه حسن . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) تقدّم المنع عنه . ( النائيني ، جمال الدين گلپايگاني ) .
* على الأحوط ، كما مرّ . ( الإصطهباناتي ، السيستاني ) .
* على الأحوط . ( الشاهرودي ) .
( 3 ) تقدم التأمل في ذلك . ( الشريعتمداري ) .
( 4 ) أي علم بعدم تمكّنه . ( اللنكراني ) .
( 5 ) مرّ الحكم فيه . ( الجواهري ) .
* وقد مرّ أنّ الجواز لا يخلو من وجه . ( آل ياسين ) .
( 6 ) وقد مرّ التفصيل . ( صدر الدين الصدر )
( 7 ) لفقد الماء ، أمّا إذا كان لغيره من الأعذار ففيه إشكال . ( الحكيم ) .