تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
فالأولى ( 1 ) الجمع ( 2 ) بينه وبين التيمّم ( 3 )
شرح
( 1 ) لا وجه لهذه الأولويّة مع احتمال الحرمة . ( الإصفهاني ) . * لا وجه للأولويّة المزبورة مع فرض الضرر ، نعم ، لا بأس برعاية الأولويّة الثانية . ( آل ياسين ) . * لا أولوية فيه ، بل لا يجوز . ( تقي الخونساري ، الأراكي ) . * مع احتمال الحرمة لا وجه لهذه الأولويّة . ( أحمد الخونساري ) . * بل الأحوط لو لم يكن الأقوى ترك الغسل . ( الخميني ) . * بل الأحوط ترك الغسل لو لم يكن أقوى . ( اللنكراني ) . ( 2 ) إن كان الضرر بمثابة ما يحرم معه استعمال الماء تعيّن التيمّم ، ولا وجه للأولوية المذكورة وإن لم يكن كذلك ، فما ذكره من الجمع أحوط ، وإن كان الاقتصار على الغسل لا يخلو من وجه . ( حسين القمّي ) . * مع العلم بالضرر البدني مقتضى الاحتياط ترك الغسل دون الجمع . نعم ، بعد زوال العذر إعادة الصلاة مع الغسل موافق للاحتياط . ( الكوه‌كمرئي ) . * مع كون الضرر ممّا يجوز تحمّله ، وإلّا اقتصر على التيمّم . ( مهدي الشيرازي ) . * فيه منع ، ويقتصر على التيمّم . ( الحكيم ) . * لا وجه لهذه الأولوية مع احتمال الحرمة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى منع الغسل مع العلم بالضرر ، كما هو الفرض ، فلا مسرح للأولوية المذكورة . ( المرعشي ) . * إن كان الضرر ممّا لا يجوز تحمّله فلا وجه لهذه الأولوية . ( حسن القمّي ) . * الأولوية تختصّ بمورد لا يكون الإضرار حراما . ( تقي القمّي ) . * إذا لم يبلغ الضرر حدّ المحرّم منه ، وإلّا اقتصر على التيمّم . ( السيستاني ) . ( 3 ) لا وجه لهذا الاحتياط مع احتمال الحرمة ؛ لعدم التمكّن من قصد القربة . ( البجنوردي ) . * لا وجه لهذه الأولوية ، بل يتعيّن التيمّم . ( الشريعتمداري ) . * إذا كان الضرر المترتّب على الغسل ممّا يحرم إيجاده ، أو قلنا بحرمة الإضرار