( مسألة 20 ) : إذا أجنب عمدا مع العلم بكون استعمال الماء مضرّا وجب التيمّم ( 1 ) وصحّ عمله ،
لكن لمّا ذكر بعض العلماء ( 2 ) وجوب الغسل في الصورة المفروضة وإن كان مضرّا ( 3 )
شرح
* لا تبعد الصحّة مع فرض تحقّق نية القربة . ( الشريعتمداري ) .
* الظاهر صحّة التيمّم إذا تمشّى منه قصد القربة ، ثمّ تبيّن وجود الضرر . ( زين الدين ) .
* مع عدم حصول نيّة القربة كما هو المفروض ، وإلّا فالأظهر الصحّة .
( الروحاني ) .
( 1 ) بل جاز . ( الروحاني ) .
( 2 ) مجرّد فتوى بعض العلماء لا يصلح منشأ للاحتياط . ( الفاني ) .
( 3 ) في هذا الحكم نظر من وجهين : الأوّل : إنّ أدلّة رفع الضرر مطلقة من حيث السبب القهري أو الاختياري . الثاني : ما ذكره قدّس سرّه في المسألة التالية ( 21 ) من وجود النصّ في جواز الجنابة لمن يعلم بعدم تمكّنه من استعمال الماء ، وظاهره إطلاق الجواز في الوقت وقبله ، وهو موافق للقاعدة ، فإنّ إطلاق أدلّة بدليّة التراب عن الماء مثل : « التراب أحد الطهورين « أ » » ، و « يكفيك الصعيد عشر سنين « ب » » تقتضي جوازه في الوضوء والغسل ، والنصّ مؤكّد للقاعدة ، لا مخالف .
وظهر ممّا ذكرنا أنّه لا يجوز الغسل ولا الوضوء مع الضرر مطلقا ، وأنّه يجوز للمتطهّر أن يحدث بالأكبر أو الأصغر مطلقا قبل الوقت وفي الوقت مع تمكّنه من استعمال الماء ، ومع عدمه . ( كاشف الغطاء ) .
* لعلّ مراده قدّس سرّه الضرر اليسير الذي لا يعتنى به ، وأمّا الضرر المعتنى به الّذي لا يتحمّل فكيف يكون الأولى حينئذ الجمع ؟ ! نعم ، إعادة الصلاة بعد زوال العذر هو الأحوط ، كما سيأتي في فصل : أحكام التيمّم المسألة ( 8 ) . ( السبزواري ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 23 من أبواب التيمّم ، ح 5 ، وفيه : أنّ التيمّم أحد الطهورين .
( ب ) المصدر نفسه ، ح 4 .