تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
عدمه ( 1 ) . كما أنّه إذا تيمّم مع اعتقاد عدم الضرر لم يصحّ ( 2 ) وإن تبيّن وجوده ( 3 ) .
شرح
أيضا مع قصد القربة ، وتقدّم الاحتياط منّا أيضا . ( الكوه‌كمرئي ) . * الظاهر الصحّة إذا حصل له قصد القربة ، وكذا فيما بعده . ( الحكيم ) . * على الأحوط ، وإن كان الضرر ممّا يجوز تحمّله ، فالظاهر الصحّة . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) بعد خروج الوقت ، أمّا قبله فيلزم إعادتها ، كما يأتي منه رحمه اللّه في المسألة الرابعة والثلاثين . ( مهدي الشيرازي ) . إذا لم يتحقّق منه قصد القربة ولو رجاء ، وإلّا ففيه تفصيل . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * الأقوى الصحّة إذا لم يكن الضرر بالغا حدّ الحرمة ، وإلّا فلا وجه مع عدم وجود الضرر المحرّم . ( الآملي ) . * إذا كان الضرر المعتقد ممّا يجوز ارتكابه فلا موجب للبطلان ، سواء انكشف الخلاف أم لم ينكشف ، وكذلك إذا كان الضرر الخوف ممّا لا يجب فيه الاحتياط ، وأمّا إذا كان الضرر المعتقد ممّا يحرم ارتكابه فالوجه بطلان الوضوء والغسل إذا لم يتبيّن له عدم الضرر ، وأمّا إذا تبيّن عدمه فالظاهر صحّتهما إذا تمشّى منه قصد القربة ، ولكنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( زين الدين ) . * الأقرب الصحّة في هذه الصورة ، وفي الصورة التالية فيه إشكال ، بل منع . ( محمد الشيرازي ) . * الأظهر الصحّة ، تبيّن العدم أم لم يتبيّن . ( الروحاني ) . * بل الظاهر صحّته حينئذ مع تمشّي قصد القربة ، وكذا فيما بعده . ( السيستاني ) . ( 2 ) الصحّة لا تخلو من قوّة في الصورتين مع حصول نيّة القربة . ( الجواهري ) . * تقدّم منه رحمه اللّه في أحكام الجبائر الصحّة في هاتين الصورتين مع حصول قصد القربة ، وهو الأظهر مع كون الضرر ممّا يجوز تحمّله ، وإلّا فلا يترك الاحتياط . ( مهدي الشيرازي ) . * على الأحوط . ( حسن القمّي ) . ( 3 ) الظاهر الصحّة مع تبيّن وجوده وتحقّق القربة . ( الفيروزآبادي ) .