توضّأ أو اغتسل مع اعتقاد الضرر ( 1 ) أو خوفه لم يصحّ ( 2 ) ، وإن تبيّن ( 3 )
شرح
( 1 ) الصحّة في هذه الصورة والتي تليها قوية جدّا ، نعم ، لو أخلّ اعتقاده المذكور بقصد قربته فوضوؤه وغسله باطلان لذلك . ( الفاني ) .
( 2 ) لا تبعد الصحّة مع تحقّق قصد القربة . ( الفيروزآبادي ) .
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحّة التيمّم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة ، وإن كان الأحوط ما ذكر في المتن في الصورتين . ( الإصفهاني ) .
* عدم الصحّة في كلا الفرعين مع عدم حصول نية القربة منه - كما هو المفروض ظاهرا - لا إشكال فيه ، وأمّا مع تحقق نية القربة فلا تبعد الصحّة ، وإن كان الأحوط ما في المتن ، بل لا يترك . ( الإصطهباناتي ) .
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة كصحّة التيمّم في الصورة الثانية إذا حصل منه قصد القربة غير بعيدة . ( أحمد الخونساري ) .
* صحّة الوضوء أو الغسل في هذه الصورة والتيمّم فيما بعدها مع حصول قصد القربة لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر الصحّة مع حصول نيّة القربة إن تبيّن عدمه ، وصحّة التيمّم إن تبيّن وجوده لو فرض حصول قصد القربة . ( الخميني ) .
* احتمال الصحة في صورة تمشّي القربة قويّ . ( المرعشي ) .
* إلّا إذا حصل منه قصد القربة ، وكذا في الفرع الثاني . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* مع عدم تحقّق قصد القربة ، وأمّا معه فلا تبعد الصحّة في الصورتين ، وإن كان ما في المتن أحوط ، وقد مرّ منه رحمه اللّه الفتوى بالصحّة في نظير المقام [ في ] فصل الجبائر المسألة ( 33 ) . ( السبزواري ) .
* لا وجه لعدم الصحّة في الصورتين مع تحقّق قصد القربة . ( تقي القمّي ) .
* مع فرض تحقّق قصد القربة الحكم هو الصحة ، وكذا في الفرض الآتي .
( اللنكراني ) .
( 3 ) تقدم من المصنّف في الجبائر في نظير المسألة الحكم بالصحة في الصورتين