أو الغسل . وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط ( 3 ) في الصورتين ( 4 ) . وأمّا إذا
شرح
* موضوع مشروعية التيمّم هو نفس الضرر الواقعيّ أو خوفه ، أمّا اعتقاد الضرر فإنّما هو طريق إثبات ما هو الموضوع ؛ ولذلك فتشكل صحّة التيمّم إذا تيمّم باعتقاد الضرر وكان اعتقاده غير موجب للخوف ، ثم تبيّن له عدم الضرر واقعا .
( زين الدين ) .
* إذا تبيّن في الوقت فالأحوط الإعادة . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر أنّ القاعدة تقتضي البطلان ؛ فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعيّ ، فلا أقلّ من الاحتياط . ( تقي القمّي ) .
* فيه إشكال ، بل منع ، إلّا مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله .
( السيستاني ) .
( 1 ) قد مرّ الكلام حوله قريبا . ( تقي القمّي ) .
* لا يبعد البطلان . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا يترك في الصورة الأولى . ( البروجردي ، الشاهرودي ) .
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الآملي ) .
* لا يترك في الصورة الأولى ، خصوصا إن لم يتحقّق الخوف العقلائي حين التيمّم . ( السبزواري ) .
( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
* لا يترك . ( أحمد الخونساري ) .
* لا بأس بترك هذا الاحتياط في الصورتين . نعم ، لا ينبغي تركه في الصورة الأولى إن لم يتحقّق الخوف حين التيمّم . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك في الثانية . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* الاحتياط قويّ في الصورة الثانية فيما إذا كان الضرر الذي استبان وجوده ممّا يحرم ارتكابه . ( زين الدين ) .