تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
أو الغسل . وإذا توضّأ أو اغتسل باعتقاد عدم الضرر ثمّ تبيّن وجوده صحّ ( 1 ) ، لكنّ الأحوط ( 2 ) مراعاة الاحتياط ( 3 ) في الصورتين ( 4 ) . وأمّا إذا
شرح
* موضوع مشروعية التيمّم هو نفس الضرر الواقعيّ أو خوفه ، أمّا اعتقاد الضرر فإنّما هو طريق إثبات ما هو الموضوع ؛ ولذلك فتشكل صحّة التيمّم إذا تيمّم باعتقاد الضرر وكان اعتقاده غير موجب للخوف ، ثم تبيّن له عدم الضرر واقعا . ( زين الدين ) . * إذا تبيّن في الوقت فالأحوط الإعادة . ( حسن القمّي ) . * الظاهر أنّ القاعدة تقتضي البطلان ؛ فإنّ الحكم تابع للموضوع الواقعيّ ، فلا أقلّ من الاحتياط . ( تقي القمّي ) . * فيه إشكال ، بل منع ، إلّا مع تحقّق القلق النفسي الذي يعسر تحمّله . ( السيستاني ) . ( 1 ) قد مرّ الكلام حوله قريبا . ( تقي القمّي ) . * لا يبعد البطلان . ( السيستاني ) . ( 2 ) لا يترك في الصورة الأولى . ( البروجردي ، الشاهرودي ) . * لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الآملي ) . * لا يترك في الصورة الأولى ، خصوصا إن لم يتحقّق الخوف العقلائي حين التيمّم . ( السبزواري ) . ( 3 ) لا يترك الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) . * لا يترك . ( أحمد الخونساري ) . * لا بأس بترك هذا الاحتياط في الصورتين . نعم ، لا ينبغي تركه في الصورة الأولى إن لم يتحقّق الخوف حين التيمّم . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) لا يترك الاحتياط في الصورة الأولى . ( الإصفهاني ) . * لا يترك في الثانية . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * الاحتياط قويّ في الصورة الثانية فيما إذا كان الضرر الذي استبان وجوده ممّا يحرم ارتكابه . ( زين الدين ) .