تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
باب الرخصة ( 1 ) لا العزيمة ( 2 ) ، ولكنّ الأحوط ترك الاستعمال ( 3 ) وعدم الاكتفاء به على فرضه ، فيتيمّم أيضا .

( مسألة 19 ) : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه ( 4 ) صحّ تيمّمه ( 5 ) وصلاته ( 6 ) ،

نعم ، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب الوضوء
شرح
* بل هي الأقوى . ( الفاني ) . * ويتقرّب بقصد الملاك ، وهو الترجّح والمحبوبية عند المولى . ( زين الدين ) . * بل هي الأظهر ، فلا يجب ضمّ التيمّم . ( الروحاني ) . ( 1 ) أي من جهة اقتضاء الامتنان نفي الإلزام . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) محلّ إشكال ، لا يترك الاحتياط الآتي ، بل كونه عزيمة والبطلان لا يخلو من وجه قويّ . ( الخميني ) . ( 3 ) بل الأقوى . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الرفيعي ) . * لا يترك . ( حسين القمّي ، محمد تقي الخونساري ، الإصطهباناتي ، البروجردي ، أحمد الخونساري ، محمد رضا الگلپايگاني ، الأراكي ) . * لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم . ( الشاهرودي ) . * إن لم يكن الأقوى . ( الميلاني ) . * لا يترك ، ومع الاستعمال لا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضا . ( السبزواري ) . * استحبابا ، لا لزوما . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) بعد خروج الوقت ، أمّا قبله فيلزم إعادتها ، كما يأتي منه رحمه اللّه في المسألة الرابعة والثلاثين . ( مهدي الشيرازي ) . ( 5 ) إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكّن من تحصيل الطهارة المائيّة بعد التفاته ، بل مع كون الضرر ماليّا لا يجدي هذا المقدار فيحتاج إلى كونه حين تيمّمه مضيّقا ، لا حين التفاته . ( آقا ضياء ) . ( 6 ) إذا كان ذلك بعد خروج الوقت ، وأمّا قبله فيعيد . ( حسين القمّي ) . * فيه نظر ، والأوجه بطلانهما . ( الميلاني ) . * فيه إشكال ، والاحتياط بالإعادة لا يترك . ( الخوئي ) .