تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦

( مسألة 2 ) : في كلّ طبقة ( 1 ) الذكور ( 2 )

مقدّمون ( 3 ) على
شرح
* ولايتهم واعتبار إذنهم غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) . * الظاهر عدم ولايتهم في المقام . ( الحكيم ) . * لم تثبت ولايتهم . ( الشاهرودي ) . * قد يستأنس لولايتهم ببعض الأخبار ، فلا يترك الاحتياط . ( الرفيعي ) . * لم تثبت ولاية الحاكم ، إلّا أنّ الاستئذان منه مهما أمكن أحوط ، وأمّا عدول المؤمنين فلا ولاية لهم ولا استئذان منهم على الأقوى . ( الميلاني ) . * على الأحوط في كليهما . ( أحمد الخونساري ) . * لا ولاية لهم على الأقوى ، وفي ثبوت الولاية للحاكم إشكال ، وإن كان الأحوط مراجعته . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * لا يعتبر إذنهم على الأقوى . ( الشريعتمداري ) . * لا دليل على ولايتهم . ( الفاني ) . * الظاهر عدم ولايتهم ، ولا يعتبر إذنهم . ( الخميني ) . * لم تثبت الولاية لهم في ذلك . ( الآملي ) . * على الأحوط ، وإن كان لا تبعد كفاية الثقة مطلقا . ( محمد الشيرازي ) . * الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . ( اللنكراني ) . ( 1 ) الأحوط الاستئذان من جميع من في المرتبة الواحدة من أيّ طبقة ، ولو من وليّ من لم يكن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر . ( الإصطهباناتي ) . * الأحوط الاستئذان من الجميع حسب مراتب الإرث . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) في جملة ممّا ذكره : تقدّم بعض الأولياء على بعض نظر ، فلا بدّ من ملاحظة الاحتياط فيها . ( الكوه‌كمرئي ) . * في جملة ممّا ذكر في هذه المسألة نظر وتأمّل ، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط . ( الشريعتمداري ) . * إن كان اختلاف في البين من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلا مطلقا . ( السبزواري ) . ( 3 ) فيه إشكال ؛ لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) .