( مسألة 2 ) : في كلّ طبقة ( 1 ) الذكور ( 2 )
مقدّمون ( 3 ) على
شرح
* ولايتهم واعتبار إذنهم غير معلوم . ( مهدي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام . ( الحكيم ) .
* لم تثبت ولايتهم . ( الشاهرودي ) .
* قد يستأنس لولايتهم ببعض الأخبار ، فلا يترك الاحتياط . ( الرفيعي ) .
* لم تثبت ولاية الحاكم ، إلّا أنّ الاستئذان منه مهما أمكن أحوط ، وأمّا عدول المؤمنين فلا ولاية لهم ولا استئذان منهم على الأقوى . ( الميلاني ) .
* على الأحوط في كليهما . ( أحمد الخونساري ) .
* لا ولاية لهم على الأقوى ، وفي ثبوت الولاية للحاكم إشكال ، وإن كان الأحوط مراجعته . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يعتبر إذنهم على الأقوى . ( الشريعتمداري ) .
* لا دليل على ولايتهم . ( الفاني ) .
* الظاهر عدم ولايتهم ، ولا يعتبر إذنهم . ( الخميني ) .
* لم تثبت الولاية لهم في ذلك . ( الآملي ) .
* على الأحوط ، وإن كان لا تبعد كفاية الثقة مطلقا . ( محمد الشيرازي ) .
* الظاهر عدم ثبوت الولاية لهم ، فلا يعتبر إذنهم . ( اللنكراني ) .
( 1 ) الأحوط الاستئذان من جميع من في المرتبة الواحدة من أيّ طبقة ، ولو من وليّ من لم يكن منهم ببالغ أو عاقل أو حاضر . ( الإصطهباناتي ) .
* الأحوط الاستئذان من الجميع حسب مراتب الإرث . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) في جملة ممّا ذكره : تقدّم بعض الأولياء على بعض نظر ، فلا بدّ من ملاحظة الاحتياط فيها . ( الكوهكمرئي ) .
* في جملة ممّا ذكر في هذه المسألة نظر وتأمّل ، فلا بدّ من مراعاة الاحتياط .
( الشريعتمداري ) .
* إن كان اختلاف في البين من جهة الإذن وعدمه فالأحوط الاستئذان ممّن هو وارث فعلا مطلقا . ( السبزواري ) .
( 3 ) فيه إشكال ؛ لعدم وفاء دليل به . ( آقا ضياء ) .