على الأحوط ( 1 ) ، نعم ، إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ( 2 ) ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط ( 3 ) .
فصل في مراتب الأولياء
( مسألة 1 ) : الزوج أولى ( 4 ) بزوجته من جميع أقاربها ،
حرّة كانت أم أمة ( 5 ) ، دائمة أم منقطعة ( 6 ) ، وإن كان الأحوط ( 7 ) في المنقطعة ( 8 ) الاستئذان
شرح
بحصول المطلوب وإن لم يتحقّق الامتثال ممّن كان طرفا لخطاب الإيجاب .
( الفيروزآبادي ) .
* قد مرّ الكلام في عبادة الصبيّ . ( حسين القمّي ) .
( 1 ) الأقوى الصحة . ( الحكيم ) .
* بل الأظهر الكفاية . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) بل يبعد . ( الميلاني ) .
* بل هو قويّ . ( الفاني ) .
* بل هي بعيدة . ( الخوئي ) .
( 3 ) بل لا يخلو من قوّة . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ، الإصطهباناتي ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) في الأمة إشكال ، بل لا يبعد ولاية سيّدها . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* في الأمة إشكال ، بل الظاهر ولاية سيّدها عليها . ( اللنكراني ) .
( 6 ) على إشكال فيما إذا انتهت مدّتها قبل الغسل . ( آل ياسين ) .
( 7 ) بل لا يبعد ذلك مع قصر مدّتها جدا . ( حسين القمّي ) .
* لا يترك مع قصر مدّة الانقطاع . ( مهدي الشيرازي ) .
* لا ينبغي تركه . ( الشاهرودي ) .
( 8 ) لا يترك خصوصا إذا كانت المدّة قصيرة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .