تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الأوّل يسقط الوجوب عن الثاني فيتمّها بنيّة الاستحباب ( 1 ) .

( مسألة 3 ) : الظنّ بمباشرة الغير لا يسقط ( 2 ) وجوب المبادرة ( 3 )

فضلا عن الشكّ .

( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شكّ في الصحّة ،

بل وإن ظنّ البطلان ( 4 ) فيحمل فعله على الصحّة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقا .

( مسألة 5 ) : كلّ ما لم يكن من تجهيز الميّت مشروطا بقصد القربة :

كالتوجيه إلى القبلة والتكفين والدفن يكفي ( 5 ) صدوره من كلّ من كان : من البالغ العاقل أو الصبيّ أو المجنون ، وكلّ ما يشترط فيه قصد القربة كالتغسيل والصلاة يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبيّ عليه إن قلنا بعدم صحّة صلاته ، بل وإن قلنا بصحّتها ( 6 ) ، كما هو الأقوى
شرح
* إذا أحرز أنّه يتمّ قبله لم يجز له ذلك ، بل ينوي الاستحباب أو القربة المطلقة ، وهكذا الحال في المتقدّم شروعا . ( السيستاني ) . ( 1 ) لا يعتبر قصد الوجوب والاستحباب في شيء من الموارد . ( الفاني ) . ( 2 ) إلّا إذا كان الميّت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به . ( الشريعتمداري ) . * إلّا إذا حصل الاطمئنان . ( المرعشي ) . ( 3 ) إلّا مع حصول الاطمئنان من القرائن . ( السبزواري ) . * إلّا مع حصول الاطمئنان من القرائن ؛ لكون الميّت بين أهله أو بين المؤمنين الذين يهتمّون بأمر الدين . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) ما لم يبلغ حدّ الاطمئنان . ( حسين القمّي ) . ( 5 ) مشكل . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) لا يخفى أنّه بناء على صحّة عمل المميّز من غير البالغ وكون المطلوب طبيعة العمل كما هو الأقوى يكفي صدوره عن الصبيّ المميّز ، فيسقط خطاب الوجوب