من المرتبة اللاحقة أيضا . ثمّ بعد الزوج المالك ( 1 ) أولى ( 2 ) بعبده أو أمته من كلّ أحد ، وإذا كان متعدّدا اشتركوا في الولاية . ثمّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث : فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد ( 3 ) مقدّمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد ، والثانية مقدّمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال . ثمّ بعد الأرحام المولى ( 4 ) المعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الحاكم الشرعي ( 5 ) ، ثمّ عدول المؤمنين ( 6 ) .
شرح
* الأقوى عدم الحاجة إلى الاستئذان عن غير زوجها ، وهي زوجة يترتب عليها ما يترتّب على غيرها من الأحكام ، إلّا ما خرج بالدليل : كالتوارث ووجوب النفقة وحقّ القسم . ( المرعشي ) .
* لا يترك مع قصر مدّتها أو انتهت قبل الغسل . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) الظاهر أنّ المالك أحقّ من كلّ أحد حتّى الزوج . ( الخميني ) .
* تقديم المالك على سائر الطبقات وإن كان هو الأظهر ، لكن لا يخلو من إشكال ، فيعمل بما يقتضيه الاحتياط . ( حسين القمّي ) .
( 2 ) ينبغي مراعاة الاحتياط مع المرتبة اللاحقة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 3 ) في تقدّم ولد الولد على الجدّ إشكال ، والأحوط الاستئذان منهما . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة ، بل وفي الحاكم الشرعي . ( الخميني ) .
( 5 ) على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين . ( الجواهري ، زين الدين ) .
* على الأحوط ، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين . ( الخوئي ) .
* ثبوت الولاية له غير ثابت ، وكذا لعدول المؤمنين . ( الروحاني ) .
* على الأحوط ؛ لإطلاق الدليل الدالّ على ولايته ، سواء كان الموردان من موارد المال أم الحق أو لا ؛ فإنّه وليّ من لا وليّ له ، فإذا لم يتيسّر الحاكم الشرعي فلا يبعد ثبوت الولاية لعدول المؤمنين . ( مفتي الشيعة ) .
* على الأحوط ، والظاهر عدم الولاية للعدول . ( حسن القمّي ) .
* ثبوت الولاية له ولمن بعده محلّ إشكال ، بل منع . ( السيستاني ) .
( 6 ) لا ولاية لهم في ذلك ، ولا يعتبر إذنهم على الأقوى . ( البروجردي ) .