الماء مضرّا بل كان موجبا للحرج والمشقّة ، كتحمّل ألم البرد أو الشين - مثلا - فلا تبعد الصحّة ( 1 ) ، وإن كان يجوز معه التيمّم ؛ لأنّ نفي الحرج من
شرح
والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما ضرريا بهذا المقدار ؛ لأنّ قاعدة نفي الضرر إنّما تنفي اللزوم ، ولا تنفي الجواز . ( زين الدين ) .
* إذا كان ضررا لا يجوز تحمّله لا مطلقا . ( محمد الشيرازي ) .
* إن كان الضرر ممّا يحرم إلقاء النفس فيه ، وإلّا حكمه حكم الحرج .
( حسن القمّي ) .
* الظاهر أنّه لا وجه للبطلان ؛ فإنّ الإضرار بالنفس على نحو الإطلاق لا دليل على حرمته ، بالإضافة إلى أنّ استعمال الماء مقدّمة للإضرار ومقدّمة الحرام غير محرّمة ، إلّا أن يقال : إنّه مع عدم توجّه الخطاب بالطهارة المائية لأجل الضرر أو الحرج لا مجال لقصد التقرّب بالوضوء ، ولازمه البطلان ، فلا بدّ من الاحتياط في كلا الموردين بالتيمّم . ( تقي القمّي ) .
* بل صحّ وإن لم يجب ، وجاز التيمّم . ( الروحاني ) .
* إذا لم يحصل له قصد القربة ، وإلّا صحّ ، ولكنّ الكلام في تحقق قصد القربة مع التفاته إلى النهي والمبغوضية الفعلية ، كما أشرنا إليه . ( مفتي الشيعة ) .
* مجرّد الضرر في الاستعمال لا يوجب البطلان ، إلّا إذا كان حرجيّا فإنّه حينئذ يوجبه ؛ لأنّ الظاهر كون نفي الحرج من باب العزيمة ، لا الرخصة ، ومنه يظهر حكم الفرض الآتي . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بعيد غايته ، بل لا يبعد القطع بعدم التخيير بين الطهارة المائية والترابية .
( النائيني ) .
* والأقرب البطلان . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل . ( الكوهكمرئي ) .
* بعيد غايته ، بل يبعد التخيير بين الطهارة المائية والترابية . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* فيها إشكال . ( الشاهرودي ) .