غيره ، وإن كان فاسقا أو كافرا ، ولا يكفي الاحتمال المجرّد عن الخوف ، كما أنّه لا يكفي الضرر اليسير الّذي لا يعتني به العقلاء ، وإذا أمكن علاج المذكورات بتسخين الماء ( 1 ) وجب ولم ينتقل إلى التيمّم .
( مسألة 18 ) : إذا تحمّل الضرر وتوضّأ أو اغتسل : فإن كان الضرر في المقدّمات من تحصيل الماء ونحوه وجب الوضوء أو الغسل وصحّ ( 2 ) ،
وإن كان في استعمال الماء ( 3 ) في أحدهما بطل ( 4 ) ، وأمّا إذا لم يكن استعمال
شرح
* الناشئ من منشأ يعتني به العقلاء . ( الخميني ) .
* المعتدّ به لدى العقلاء . ( المرعشي ) .
* إذا كان له منشأ عقلائي . ( اللنكراني ) .
( 1 ) بل بأيّ وجه يدفع به ضرر الماء . ( السيستاني ) .
( 2 ) إنّما يتوجّه ذلك في المقدّمات التي تتقدّم على ذيها زمانا ، كتحصيل الماء ونحوه ، ويشكل الحكم في المقدّمات التي تقارنه زمانا ، كما إذا كان الاغتراف ضرريا . ( زين الدين ) .
( 3 ) بحيث يوجب حرمته . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) مع حرمة تحمّله ، وإلّا فحكمه حكم الحرج . ( مهدي الشيرازي ) .
* في إطلاق البطلان لمطلق الضرر نظر . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* إذا كان ضررا يحرم تحمّله . ( الفاني ) .
* على الأحوط ، إلّا إذا كان حرجا فبطل على الأقرب . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، ولا تبعد الصحّة في بعض مراتب الضرر . ( الخوئي ) .
* إذا كان الضرر بحدّ يكون حراما ، وإلّا حاله حال الحرج . ( الآملي ) .
* لا يبعد الصحة مع زوال الضرر بسرعة بحيث لا يعتني به العقلاء . ( السبزواري ) .
* لا ريب في اختلاف مراتب الضرر ؛ فإنّ بعضها يوجب تحريم تحمّله ، وتحريم الفعل الذي يكون سببا له ، ولا ريب في بطلان الوضوء والغسل إذا كان استعمال الماء فيهما سببا لهذا النوع من الضرر ، وبعضها يوجب نفي الحكم الإلزامي الذي يكون سببا له ، كما هو مفاد قاعدة « لا ضرر ولا ضرار » والأقوى صحّة الوضوء