ذلك ( 1 ) .
( مسألة 17 ) : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ( 2 ) ،
كما أنّه لو وهبه غيره بلا منّة ( 3 ) ولا ذلّة ( 4 ) وجب القبول ( 5 ) .
الثالث : الخوف ( 6 ) من
شرح
( 1 ) إذا استلزم ترك وفائه حرجا أو خوف ضرر من جهة أخرى ، وإلّا فيصدق عليه التمكّن من تحصيله ، فيجب مقدّمة للواجب . ( آقا ضياء ) .
* بل جوازه مع العلم لا يخلو من إشكال . ( آل ياسين ) .
* إذا كان عدم الوفاء حرجا . ( الحكيم ) .
* إذا كان الوفاء حرجيّا . ( الآملي ) .
* إذا أوجب له الحرج . ( زين الدين ) .
( 2 ) في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( آل ياسين ) .
( 3 ) بل مع بعض مراتب المنّة أيضا . ( حسين القمّي ) .
* لا تتحمّل عادة . ( الإصطهباناتي ، اللنكراني ) .
* توجب الحرج . ( الحكيم ) .
* يكون تحمّلها حرجا على مثله . ( الرفيعي ) .
* لا يسوغ تحمّلها عادة ، وكذا الكلام في الذلّة . ( المرعشي ) .
* ليست المنّة بنفسها مجوّزة للتيمّم ، نعم ، لو استلزمت حرجا تكون مجوّزة له .
( الآملي ) .
* بحيث لا تتحمل عادة . ( السبزواري ) .
* والأحوط قبول المنّة التي ليست حرجا تحمّلها . ( محمد الشيرازي ) .
* في عدم الوجوب في صورة المنّة على نحو الإطلاق تأمّل . ( تقي القمّي ) .
( 4 ) نعم ، لو كانت ممّا يتحمّلها عامة الناس في حوائجهم العرفية وجب القبول مع المنّة أيضا . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لا يجب عليه قبول الهبة إذا كان في قبولها منّة أو ذلّة توجب له الحرج ، ويجب في ما عدا ذلك . ( زين الدين ) .
( 6 ) بل المسوّغ هو نفس الضرر ، وأمّا الاحتمال المعتدّ به عند العقلاء ولو بملاحظة