إمكان إخراجه بوجه آخر ( 1 ) ، ولو بإدخال ثوب ( 2 ) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .
( مسألة 16 ) : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما ،
أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف ( 3 ) العوض ( 4 ) ما لم يضرّ بحاله ( 5 ) ، وأمّا إذا كان مضرّا بحاله ( 6 ) فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء ( 7 ) لم يجب ( 8 )
شرح
( 1 ) على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الإخراج بطريق غير متعارف ، كما في الفرض المذكور في المتن ، والأظهر في غيره . ( الروحاني ) .
( 2 ) مع عدم فساده به . ( الخميني ) .
( 3 ) المتيقّن منه وجوب اشتراء نفس الماء ولو بأضعاف عوضه ، وأمّا آلات تحصيله فوجوب اشترائها ولو بأضعاف القيمة بحيث يوجب الضرر الفاحش محلّ التأمّل . ( المرعشي ) .
( 4 ) على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان ، والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك . ( الروحاني ) .
* هذا في الشراء ونحوه ، وأمّا الاقتراض فلا يجوز بالأزيد ؛ لأنّه ربا .
( السيستاني ) .
( 5 ) إذا أوجب ذلك الحرج ، ولعلّ هذا مراد الماتن أيضا . ( زين الدين ) .
( 6 ) يعني إذا وصل إلى حدّ الحرج . ( الآملي ) .
* الظاهر أنّه ليس دليل معتبر على المدّعى ، وعليه يكون الميزان في وصول النوبة إلى التيمّم تحقق الحرج ، وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الفرع الآتي .
( تقي القمّي ) .
( 7 ) أو ما هو بمنزلة الوفاء . ( الميلاني ) .
* بحيث كان الوفاء حرجيّا عرفا . ( السبزواري ) .
* وما بحكمه . ( السيستاني ) .
( 8 ) بحث يلزم منه الحرج عرفا . ( مفتي الشيعة ) .