تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
إمكان إخراجه بوجه آخر ( 1 ) ، ولو بإدخال ثوب ( 2 ) وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره .

( مسألة 16 ) : إذا توقّف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما أو استئجارهما ،

أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب ولو بأضعاف ( 3 ) العوض ( 4 ) ما لم يضرّ بحاله ( 5 ) ، وأمّا إذا كان مضرّا بحاله ( 6 ) فلا ، كما أنّه لو أمكنه اقتراض نفس الماء أو عوضه مع العلم أو الظنّ بعدم إمكان الوفاء ( 7 ) لم يجب ( 8 )
شرح
( 1 ) على الأحوط لزوما لو لم يكن أقوى فيما إذا أمكن الإخراج بطريق غير متعارف ، كما في الفرض المذكور في المتن ، والأظهر في غيره . ( الروحاني ) . ( 2 ) مع عدم فساده به . ( الخميني ) . ( 3 ) المتيقّن منه وجوب اشتراء نفس الماء ولو بأضعاف عوضه ، وأمّا آلات تحصيله فوجوب اشترائها ولو بأضعاف القيمة بحيث يوجب الضرر الفاحش محلّ التأمّل . ( المرعشي ) . ( 4 ) على الأحوط فيما إذا كان الثمن الخطير أكثر من ثمن مثله في ذلك الزمان والمكان ، والأظهر فيما إذا لم يكن كذلك . ( الروحاني ) . * هذا في الشراء ونحوه ، وأمّا الاقتراض فلا يجوز بالأزيد ؛ لأنّه ربا . ( السيستاني ) . ( 5 ) إذا أوجب ذلك الحرج ، ولعلّ هذا مراد الماتن أيضا . ( زين الدين ) . ( 6 ) يعني إذا وصل إلى حدّ الحرج . ( الآملي ) . * الظاهر أنّه ليس دليل معتبر على المدّعى ، وعليه يكون الميزان في وصول النوبة إلى التيمّم تحقق الحرج ، وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في الفرع الآتي . ( تقي القمّي ) . ( 7 ) أو ما هو بمنزلة الوفاء . ( الميلاني ) . * بحيث كان الوفاء حرجيّا عرفا . ( السبزواري ) . * وما بحكمه . ( السيستاني ) . ( 8 ) بحث يلزم منه الحرج عرفا . ( مفتي الشيعة ) .