( مسألة 14 ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف على نفسه أو ماله ( 1 ) من لصّ أو سبع أو نحو ذلك ،
كالتأخّر عن القافلة ( 2 ) ، وكذا إذا كان فيه حرج ومشقّة لا تتحمّل ( 3 ) .
( مسألة 15 ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب ( 4 ) حزنة وفي بعضها سهلة
يلحق ( 5 ) كلّا حكمه ( 6 ) من الغلوة والغلوتين ( 7 ) .
الثاني : عدم الوصلة إلى الماء الموجود : لعجز من كبر أو خوف من سبع أو لصّ ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم
شرح
( 1 ) المعتدّ به . ( الخميني ، السيستاني ) .
* في الجزم بسقوط الطهارة المائية في هذه الصورة على نحو الإطلاق تأمّل ؛ فإنّ الحديث المتضمّن للخوف على المال ضعيف . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) التأخّر عن القافلة لا يسقط وجوب الطلب ، إلّا إذا أوجب خوفا على نفسه أو ماله ، أو سبّب له حرجا لا يتحمّل . ( زين الدين ) .
* الموجب للخوف على نفسه أو ماله ، لا مطلقا . ( الروحاني ) .
( 3 ) أي عادة بحسب حال نفسه . ( السيستاني ) .
( 4 ) ومنه يعلم حكم ما لو كان كلّ جانب أو بعضه مختلفا حزونة وسهولة ، وأنّه حينئذ لا بدّ من ملاحظة الأكثرية في كلّ جانب . ( المرعشي ) .
( 5 ) ولو كان في كلّ جانب بعضه سهل وبعضه حزن لا تبعد ملاحظة النسبة ، لكن لا يترك الاحتياط بغلوة سهمين . ( الخميني ) .
( 6 ) وكذا إذا كان بعض الجوانب بعضه حزنة وبعضه سهلة ، لكن بالتوزيع .
( الإصطهباناتي ) .
( 7 ) والأحوط الطلب بمقدار غلوتين . ( أحمد الخونساري ) .
* وإذا كان الجانب الواحد منها بعضه حزنا وبعضه سهلا لحقه حكم السهلة على الأحوط ، فلا بدّ فيه من الغلوتين . ( زين الدين ) .
* أي من الرمية أو الرميتين . ( مفتي الشيعة ) .