وأمّا إذا ترك الطلب باعتقاد عدم الماء فتبيّن وجوده ، وأنّه لو طلب لعثر فالظاهر وجوب ( 1 ) الإعادة ( 2 ) أو القضاء ( 3 ) .
( مسألة 13 ) : لا يجوز إراقة الماء ( 4 ) الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت ( 5 ) إذا علم ( 6 ) بعدم وجدان ماء آخر ( 7 ) ،
ولو كان على وضوء ( 8 ) لا يجوز له إبطاله ( 9 ) إذا علم بعدم وجود الماء ، بل
شرح
الإعادة . ( السبزواري ) .
* ولا سيّما فيما إذا تبيّن له وجود الماء في الحدّ الّذي يجب فيه الطلب . ( زين الدين ) .
* بل ينبغي مراعاة هذا الاحتياط . ( محمد الشيرازي ) .
* بل القضاء أيضا لو تركها . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) فيه إشكال ، إلّا أن يكون عالما بالماء فنسيه . ( السيستاني ) .
( 2 ) بل الأحوط . ( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) لا حاجة إلى القضاء إذا كان الانكشاف في خارج الوقت . ( الخوئي ) .
( 4 ) بل يجوز في وجه ، وكذا الإبطال ، على احتياط فيهما لا ينبغي تركه .
( آل ياسين ) .
( 5 ) على المختار من كون الواجب المشروط قبل تحقّق شرطه يكون فعليّا ، لا فرق في عدم جواز إراقة الماء بين قبل الوقت وبعده لو علم ، بل احتمل عدم وجود ماء آخر ، وكذلك الأمر في إبطال الوضوء . ( الآملي ) .
( 6 ) أو قامت أمارة معتبرة عليه ، وكذا في الفرع الآتي ، والأحوط عدم الإراقة مع الاحتمال العقلائي لعدمه . ( الخميني ) .
* علما وجدانيّا أو تعبّديا . ( المرعشي ) .
* بل وإن احتمل ، وكذا فيما بعده . ( تقي القمّي ) .
( 7 ) بل أو احتمل عدمه . ( حسين القمّي ، أحمد الخونساري ) .
( 8 ) غير معلوم . ( الرفيعي ) .
( 9 ) فيه تأمّل ، والأقرب الجواز . ( الجواهري ) .