الأحوط ( 1 ) عدم الإراقة ( 2 ) وعدم الإبطال ( 3 ) قبل الوقت أيضا ( 4 ) مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت ، ولو عصى فأراق أو أبطل يصحّ تيمّمه وصلاته ، وإن كان الأحوط القضاء .
شرح
* فيه إشكال ، بل منع ، وإن كان أحوط . ( النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني ) .
* مع عدم لزوم مشقّة أو حرج . ( صدر الدين الصدر ) .
* على الأحوط . ( الإصطهباناتي ، الشاهرودي ، السيستاني ) .
* فيه إشكال ، وإن كان أحوط . ( الشريعتمداري ) .
( 1 ) الأولى . ( مهدي الشيرازي ) .
* في جواز الإراقة وجه . ( الفاني ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، ومع الاحتمال الأحوط تركه . ( الخميني ) .
* لا بأس بتركه . ( الخوئي ) .
* لا إشكال في حسن الاحتياط ، لكنّ القاعدة تقتضي جوازهما . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) جواز الإراقة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
( 3 ) الأظهر جوازهما . ( الروحاني ) .
( 4 ) جواز الإبطال لا يخلو من وجه ؛ لظهور قوله : « إذا دخل الوقت وجب الطهور » « أ » في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت ، فقبله لا يجب حفظه . نعم ، بالنسبة إلى حفظ مقدّمته من حفظ مائه أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته ؛ إذ مجرّد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات ؛ ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدّمات المفوّتة قبل الشرط والوقت في الواجب المشروط أيضا ، ومن هذه الجهة يفرّق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء ، ولولا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام لكان مقتضى الإطلاقات حرمته أيضا . ( آقا ضياء ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 4 من أبواب الوضوء ، ح 1 .