صلاته ( 1 ) ، وإن كان الأحوط ( 2 ) الإعادة أو القضاء ، بل لا يترك الاحتياط
شرح
صلّى فيه وكان الوقت في الحال واسعا ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، ومع الانتقال عن ذلك المكان : فإن علم عدم وجدانه لو طلب في المكان الأوّل فالظاهر صحّة صلاته ، وإن علم وجدانه فالأقوى إعادة الصلاة مع الطهارة المائيّة مع التمكّن منها ، وإلّا فالأحوط تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم لإعادة الصلاة ، ومع الشكّ فيه فالأحوط إعادة الصلاة مع تجديد الطهارة المائيّة أو التيمّم . والظاهر عدم الفرق فيما ذكر بين الإعادة والقضاء ، فيجب القضاء فيما تجب الإعادة ، ويحتاط به فيما يحتاط بها . ( الخميني ) .
( 1 ) إذا تبيّن له السعة في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب ، فإن لم يجد ماء بنى على صحّة صلاته ، وإلّا أعادها ، وإن كان في غير ذلك المكان : فإن علم بأنّه لو كان طالبا له لوجده فالظاهر وجوب إعادة الصلاة ، وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . كما أنّه لو كان قاطعا بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، وأمّا مع الاشتباه واحتمال الأمرين ففيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء . ( الإصفهاني ) .
* مع تبيّن عدم وجود الماء ، وإلّا لزم الإعادة والقضاء . ( مهدي الشيرازي ) .
* الأقوى بطلانها ، إلّا إذا تبيّن عدم الماء في مكان الطلب . ( الميلاني ) .
* إذا لم يتبيّن وجوده حتّى بعد الطلب ، وإلّا يجب الطلب والإعادة بعد الوجدان .
( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إذا كان على تقدير الطلب غير واجد له فالأظهر صحة التيمّم والصلاة .
( الشريعتمداري ) .
* بل هي بعيدة فيما إذا كان الانكشاف في سعة الوقت . ( الخوئي ) .
* المدار على وجود الماء واقعا وعدمه ، فيجب السعي ، لو وجد الماء فتجب الإعادة أو القضاء ، وإن لم يجد لا تجب الإعادة والقضاء . ( الآملي ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، بناء على جواز البدار لذوي الأعذار ، وأمّا بناء على عدم جوازه فلا وجه لصحة صلاته . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) بل لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .