( مسألة 1 ) : الإذن أعمّ من الصريح ( 1 ) والفحوى وشاهد الحال القطعيّ ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : إذا علم بمباشرة بعض المكلّفين يسقط وجوب المبادرة ( 3 ) ،
ولا يسقط ( 4 ) أصل الوجوب إلّا بعد إتيان الفعل منه أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضا لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلّفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنيّة الوجوب ( 5 ) . نعم ، إذا أتمّ
شرح
( 1 ) أعمّيته كذلك إنّما هو مع صدقه عرفا في الأخيرين بأن كان هناك مظهر من قول أو فعل ، وإلّا فلا يكفي مجرّد الرضا وإن حصل به العلم . ( حسين القمّي ) .
* إذا عدّ عرفا أنّه إذن وتعيين منه ، وإلّا ففيه تأمّل . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 2 ) أو الاطمئناني . ( تقي القمّي ، مفتي الشيعة ) .
( 3 ) فيما ثبت وجوبها ، كما لو كان الميّت في معرض الفساد . ( السيستاني ) .
( 4 ) بل يبقى مراعى . ( المرعشي ) .
( 5 ) بل يقصد القربة المطلقة . ( حسين القمّي ) .
* بل بنيّة القربة المردّدة بين الوجوب والاستحباب . ( الحكيم ) .
* إذا علم أنّه يتمّها قبله ، وإلّا فينوي القربة المطلقة . ( الميلاني ) .
* الأحوط أن يدخل فيها بقصد القربة المطلقة من جهة احتمال سقوط الأمر بالنسبة إلى تلك القطعة التي أتى بها ، وذلك من جهة أنّ سقوط الأمر أيضا مثل فعليّته تدريجي ، نعم ، سقوطه عن تلك القطعة مشروط بتعقّبها بالبقيّة ؛ لأنّ الواجب ارتباطي . ( البجنوردي ) .
* نيّة الوجوب مع العلم بأنّ الشارع فيها أوّلا يتمّها قبله ، محلّ نظر . ( المرعشي ) .
* إذا علم أنّ غيره يتمّ الصلاة قبله لا يجوز له ذلك . ( الخوئي ) .
* بل ينوي القربة المطلقة . ( حسن القمّي ) .
* إذا علم بإتمام الغير قبله يشكل قصد الوجوب ، فالمتعيّن احتياطا أن يأتي بها رجاء مطلقا ، ولا يقصد الوجوب والاستحباب . ( تقي القمّي ) .
* نعم ، إذا علم أنّ الغير يتمّ الصلاة قبله لا يجوز له ذلك . ( مفتي الشيعة ) .