( مسألة 8 ) : يسقط ( 1 ) وجوب ( 2 ) الطلب ( 3 ) في ضيق الوقت ( 4 ) .
( مسألة 9 ) : إذا ترك الطلب حتّى ضاق الوقت عصى ( 5 ) ،
لكنّ الأقوى صحّة صلاته حينئذ ، وإن علم أنّه لو طلب لعثر ، لكنّ الأحوط ( 6 ) القضاء ( 7 ) ، خصوصا في الفرض المذكور .
شرح
( 1 ) ويتقدّر بقدره ، فإذا ضاق عن مطلق الطلب يسقط مطلقا ، وإذا ضاق عن تمام الطلب يسقط بمقداره . ( الخميني ) .
( 2 ) عن تمام الجوانب إن لم يف الوقت بشيء منها ، وإلّا فالسقوط بالنسبة إلى مالا يسعه . ( المرعشي ) .
( 3 ) لأهمّية رعاية الوقت من الطهارة المائية ، وكذا فيما كان في طلبه حرج ومشقّة لا تحتمل . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) بمقدار لا يتمكّن من إتيان تمام صلاته في وقته ، ولا يجدي في المقام عموم « من أدرك » ؛ لعدم إطلاقه على وجه يوجب توسعة الوقت اختيارا ، فمهما لم يتمكّن من إتيان تمام الصلاة بالطهارة المائية يجب التنزّل إلى الترابية ، وليس له تفويت الوقت ولو في ركعة مقدّمة لتحصيل الماء لأهمّية الوقت من الطهور جزما . ( آقا ضياء ) .
* أو خوفه . ( آل ياسين ) .
* بقدر ما يتضيّق عنه . ( السيستاني ) .
( 5 ) وجوب الطلب ليس نفسيا ليتحقق العصيان بتركه مطلقا ، نعم ، على ما هو المختار ، يكون عاصيا بتفويت الواجب المطلق ، وهو الطهارة المائية فيما إذا علم أنّه لو طلب الماء لعثر عليه وفي غير هذه الصورة يكون متجرّيا ، أمّا صلاته حينئذ فهي صحيحة على أي حال . ( زين الدين ) .
* والأولى التعبير بالخطأ ، لا العصيان . ( الروحاني ) .
* على فرض عثوره على الماء لو طلب ، وإلّا كان متجرّيا . ( السيستاني ) .
( 6 ) ينبغي عدم تركه . ( المرعشي ) .
( 7 ) استحبابا . ( مفتي الشيعة ) .