( مسألة 10 ) : إذا ترك الطلب في سعة الوقت وصلّى بطلت صلاته ( 1 ) وإن تبيّن عدم وجود الماء ،
نعم ، لو حصل منه قصد القربة ( 2 ) مع تبيّن عدم الماء ( 3 ) فالأقوى صحّتها ( 4 ) .
( مسألة 11 ) : إذا طلب الماء بمقتضى وظيفته فلم يجد ،
فتيمّم ( 5 ) وصلّى ، ثمّ تبيّن وجوده في محلّ الطلب من الغلوة أو الغلوتين أو الرحل أو القافلة صحّت صلاته ( 6 ) ، ولا يجب ( 7 )
شرح
( 1 ) وكذا تبطل صلاته إن ظهر وجود الماء ، وإن حصل منه قصد القربة . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) أو أتى بالصلاة برجاء الواقع . ( الحائري ) .
* ولو بأن أتى بها بداعي احتمال الأمر . ( الروحاني ) .
* إنّما الكلام في تحقّق هذا القصد ، مع توجّهه بأنّه يستلزم ترك الواجب . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) وعدم الاهتداء إليه لو طلب . ( حسين القمّي ) .
* أو عدم الاهتداء إليه لو طلبه . ( الخميني ) .
( 4 ) بل الأقوى بطلانها . ( النائيني ) .
* بل الأحوط الإعادة . ( آل ياسين ) .
* فيه تأمّل ، بل لا يخلو البطلان من قوّة . ( الإصطهباناتي ) .
* محلّ إشكال . ( البروجردي ) .
* بل الأقوى البطلان ؛ لعدم الأمر الفعلي بالتيمّم قبل الطلب . ( الرفيعي ) .
* وفي الإعادة احتياط . ( زين الدين ) .
* في صحة كلّ من التيمّم والصلاة إشكال . ( السيستاني ) .
( 5 ) مع عدم رجاء زوال العذر في الوقت . ( السيستاني ) .
( 6 ) بناء على كون الوجدان عبارة عن تمكّنه الفعلي ولو بالتفاته إليه ، وإلّا فلا وجه له لصدق التمكّن واقعا ، كما لا يخفى . ( آقا ضياء ) .
* بطلانها لو كان التبيّن في أثناء الوقت لا يخلو من قوّة . ( الميلاني ) .
( 7 ) الأولى ، بل الأحوط الوجوب . ( الإصطهباناتي ) .