القضاء ( 1 ) أو الإعادة ( 2 ) .
( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ،
ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد ( 3 ) صحّة ( 4 )
شرح
( 1 ) الأقوى التفصيل بين الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء . ( الرفيعي ) .
( 2 ) ولا يخلو لزوم الإعادة في الوقت من قوّة ، نعم ، لو لم يتبيّن فيه ليس عليه القضاء . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأولى عدم ترك الإعادة . ( المرعشي ) .
* لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخوئي ) .
* لا إشكال في عدم وجوب القضاء لو انكشف الحال بعد انقضاء الوقت ، وأمّا لو انكشف الحال في الوقت ففي عدم الوجوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الآملي ) .
* لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة إذا تبيّن له وجود الماء في محلّ الطلب والوقت باق . ( زين الدين ) .
* إذا تبيّن في الوقت فالأحوط الإعادة . ( حسن القمّي ) .
* بل الأحوط وجوبها إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) .
* بل الأقوى بطلان صلاته . ( الفاني ) .
* بل يبعد . ( تقي القمّي ) .
* والتفصيل : أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وإن انتقل إلى مكان آخر : فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء . ( اللنكراني ) .
( 4 ) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي