تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
القضاء ( 1 ) أو الإعادة ( 2 ) .

( مسألة 12 ) : إذا اعتقد ضيق الوقت عن الطلب فتركه وتيمّم وصلّى ،

ثمّ تبيّن سعة الوقت لا يبعد ( 3 ) صحّة ( 4 )
شرح
( 1 ) الأقوى التفصيل بين الإعادة والقضاء بوجوب الإعادة دون القضاء . ( الرفيعي ) . ( 2 ) ولا يخلو لزوم الإعادة في الوقت من قوّة ، نعم ، لو لم يتبيّن فيه ليس عليه القضاء . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأولى عدم ترك الإعادة . ( المرعشي ) . * لا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الخوئي ) . * لا إشكال في عدم وجوب القضاء لو انكشف الحال بعد انقضاء الوقت ، وأمّا لو انكشف الحال في الوقت ففي عدم الوجوب إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة . ( الآملي ) . * لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة إذا تبيّن له وجود الماء في محلّ الطلب والوقت باق . ( زين الدين ) . * إذا تبيّن في الوقت فالأحوط الإعادة . ( حسن القمّي ) . * بل الأحوط وجوبها إن لم يكن أظهر . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) في إطلاقه تأمّل ، بل منع . ( صدر الدين الصدر ) . * بل الأقوى بطلان صلاته . ( الفاني ) . * بل يبعد . ( تقي القمّي ) . * والتفصيل : أنّه إن كان في مكان صلّى فيه يجب عليه الطلب مع سعة الوقت ، فإن لم يجد الماء تجزئ صلاته ، وإن وجده أعادها ، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة ، وإن انتقل إلى مكان آخر : فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم . وإن علم بأنّه لو طلب لما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها ، ومع اشتباه الحال فالأحوط الإعادة أو القضاء . ( اللنكراني ) . ( 4 ) بل الظاهر وجوب تجديد الطلب مع احتمال الماء إن كان في المكان الذي