إشكال ( 1 ) ، فلا يترك الاحتياط
شرح
الطلب ولم يعثر عليه لغفلة واشتباه فالظاهر عدم وجوب الإعادة ، بل عدم وجوبها مطلقا لا يخلو من وجه . ( الخميني ) .
( 1 ) أقربه الكفاية . ( الجواهري ) .
* لا يبعد عدم وجوب الإعادة إذا كان احتمال العثور من جهة احتمال وجوده حين الطلب ، وكذا مع احتمال تجدّده من دون أمارة عليه . نعم ، لو احتمل التجدّد مع وجود أمارة ظنّية عليه فالظاهر وجوب الإعادة ، وهكذا الحكم في المسألة التالية . ( الإصفهاني ) .
* أقربه عدم الوجوب ، إلّا مع مظنّة تجدّد الماء ، أو قصور الطلب الأول عن حدّه المعتبر فعلا ، ولو كان معتبرا حينه لعجز أو غبرة أو غيرهما ، وعليه فيعيد ولو كان الطلب الأوّل في الوقت . ( مهدي الشيرازي ) .
* وفي كفاية الطلب السابق قوّة ، وكذا في المسألة الآتية . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* الظاهر عدم وجوب الإعادة ، إلّا مع احتمال تجدّد وجوده احتمالا معتدّا به .
( الحكيم ) .
* لا إشكال ظاهرا في كفاية الفحص قبل الوقت للصلاة بعده ؛ لإطلاق الرواية ؛ فإنّ قوله عليه السّلام : « يطلب الماء في السفر غلوة سهم إن كانت الحزونة وإن كانت سهولة فغلوتين » « أ » مطلق بالنسبة إلى ما قبل الوقت وما بعده . ( البجنوردي ) .
* أظهره الكفاية ، وعدم وجوب الإعادة . ( الخوئي ) .
* غير موجّه وإن كان الاحتياط حسنا . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* للإشكال في تمامية الإطلاق لخبر السكوني « ب » في تناول ما قبل الوقت ، فلعلّه غير ناظر إلى هذه الجهة . ( زين الدين ) .
* أظهره الكفاية وعدم وجوب الإعادة . ( حسن القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 1 من أبواب التيمّم ، ح 2 .
( ب ) المصدر السابق نفسه .