تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
بالإعادة ( 1 ) ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه ( 2 ) مع الاحتمال المذكور ( 3 ) .

( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ( 4 ) ،

فلا تجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل ( 5 )
شرح
* لا إشكال في الاكتفاء به ، وإن احتمل حدوث الماء . ( الروحاني ) . * والأظهر الكفاية ، نعم ، إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شكّ فلا بدّ من تكميل الطلب . ( السيستاني ) . ( 1 ) مع احتمال ماء جديد بعد الفحص . ( الحائري ) . * إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأقوى عدم وجوب الإعادة ، إلّا إذا كان احتمال العثور على الماء ممّا يعتني به العقلاء . ( صدر الدين الصدر ) . * الاحتياط بإعادة الفحص في صورة احتمال العثور على الماء حسن . نعم ، إذا اطمأنّ بالعثور يجب عليه الفحص ثانيا . ( الفاني ) . * إذا احتمل احتمالا عقلائيا حدوث الماء بعد الطلب والنشدان « أ » . ( المرعشي ) . * لو كان الاحتمال عقلائيا . ( السبزواري ) . * فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب . ( الشريعتمداري ) . * هذا الاحتياط غير لازم ، إلّا مع تبدّل الموضوع عرفا ، كنزول مطر مثلا ، وكذا في المسألة السادسة . ( محمد الشيرازي ) . ( 2 ) بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه . ( السيستاني ) . ( 3 ) أي مع احتمال وجوده . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إن لم يحتمل حدوث ماء جديد . ( الشريعتمداري ) . ( 5 ) احتمالا عقلائيا معتدّا به . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) النشدان والمناشدة : السؤال والبحث ، وأنشد الشيء ونشده : عرّفه وطلبه ونادى به . لسان العرب : 14 / 138 ( مادة نشد ) .