بالإعادة ( 1 ) ، وأمّا مع انتقاله عن ذلك المكان فلا إشكال في وجوبه ( 2 ) مع الاحتمال المذكور ( 3 ) .
( مسألة 6 ) : إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات ( 4 ) ،
فلا تجب الإعادة عند كلّ صلاة إن لم يحتمل ( 5 )
شرح
* لا إشكال في الاكتفاء به ، وإن احتمل حدوث الماء . ( الروحاني ) .
* والأظهر الكفاية ، نعم ، إذا ترك الفحص في بعض الأمكنة للقطع بعدم الماء فيه ثمّ شكّ فلا بدّ من تكميل الطلب . ( السيستاني ) .
( 1 ) مع احتمال ماء جديد بعد الفحص . ( الحائري ) .
* إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب . ( الكوهكمرئي ) .
* الأقوى عدم وجوب الإعادة ، إلّا إذا كان احتمال العثور على الماء ممّا يعتني به العقلاء . ( صدر الدين الصدر ) .
* الاحتياط بإعادة الفحص في صورة احتمال العثور على الماء حسن . نعم ، إذا اطمأنّ بالعثور يجب عليه الفحص ثانيا . ( الفاني ) .
* إذا احتمل احتمالا عقلائيا حدوث الماء بعد الطلب والنشدان « أ » . ( المرعشي ) .
* لو كان الاحتمال عقلائيا . ( السبزواري ) .
* فيما إذا احتمل حدوث الماء بعد الطلب . ( الشريعتمداري ) .
* هذا الاحتياط غير لازم ، إلّا مع تبدّل الموضوع عرفا ، كنزول مطر مثلا ، وكذا في المسألة السادسة . ( محمد الشيرازي ) .
( 2 ) بتكميل الطلب مع التداخل في بعض المساحة واستئنافه مع عدمه .
( السيستاني ) .
( 3 ) أي مع احتمال وجوده . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إن لم يحتمل حدوث ماء جديد . ( الشريعتمداري ) .
( 5 ) احتمالا عقلائيا معتدّا به . ( المرعشي ) .
هامش
( أ ) النشدان والمناشدة : السؤال والبحث ، وأنشد الشيء ونشده : عرّفه وطلبه ونادى به . لسان العرب :
14 / 138 ( مادة نشد ) .