العثور ( 1 ) مع الإعادة ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) فالأحوط ( 4 ) الإعادة ( 5 ) .
( مسألة 7 ) : المناط ( 6 ) في السهم والرمي ( 7 )
والقوس والهواء والرامي هو المتعارف ( 8 ) المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
شرح
( 1 ) احتمالا معتدّا به على ما سبق . ( الحكيم ) .
* بل وإن احتمله ؛ لكفاية الطلب السابق كما ذكرنا في المسألة السابقة ، وإلغاء هذا الاحتمال شرعا . ( البجنوردي ) .
( 2 ) بحيث زالت عنه حالة اليأس من وجود الماء التي حصلت له بطلبه الأول .
( زين الدين ) .
( 3 ) أي مع احتمال وجوده احتمالا معتدّا به يحكم بالإعادة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) إذا احتمل التجدّد لا مطلقا ، كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقا وجها .
( الخميني ) .
* الأولى ، نعم ، يجب التكميل في الصورة المتقدمة . ( السيستاني ) .
( 5 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* إن احتمل العثور على ماء جديد . ( الحائري ) .
* مع احتمال الحدوث . ( الكوهكمرئي ) .
* ما ذكرناه في الحاشية السابقة يأتي في المقام . ( صدر الدين الصدر ) .
* استحبابا . ( الفاني ) .
* والأظهر عدم وجوبها . ( الخوئي ، حسن القمّي ) .
* والأقوى العدم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
* في الاحتمال العرفي . ( السبزواري ) .
* وإن كان الأظهر العدم . ( الروحاني ) .
( 6 ) بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة . ( السيستاني ) .
( 7 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( الخميني ) .
* المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه . ( اللنكراني ) .
( 8 ) وتحديده بثلاثمائة ذراع وغيره من التحديدات لا وجه له يعتدّ به . ( المرعشي ) .