تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
العثور ( 1 ) مع الإعادة ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) فالأحوط ( 4 ) الإعادة ( 5 ) .

( مسألة 7 ) : المناط ( 6 ) في السهم والرمي ( 7 )

والقوس والهواء والرامي هو المتعارف ( 8 ) المعتدل الوسط في القوّة والضعف .
شرح
( 1 ) احتمالا معتدّا به على ما سبق . ( الحكيم ) . * بل وإن احتمله ؛ لكفاية الطلب السابق كما ذكرنا في المسألة السابقة ، وإلغاء هذا الاحتمال شرعا . ( البجنوردي ) . ( 2 ) بحيث زالت عنه حالة اليأس من وجود الماء التي حصلت له بطلبه الأول . ( زين الدين ) . ( 3 ) أي مع احتمال وجوده احتمالا معتدّا به يحكم بالإعادة على الأحوط . ( مفتي الشيعة ) . ( 4 ) إذا احتمل التجدّد لا مطلقا ، كما تقدّم ، وتقدّم أنّ لعدم الوجوب مطلقا وجها . ( الخميني ) . * الأولى ، نعم ، يجب التكميل في الصورة المتقدمة . ( السيستاني ) . ( 5 ) عدم وجوب الإعادة لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * إن احتمل العثور على ماء جديد . ( الحائري ) . * مع احتمال الحدوث . ( الكوه‌كمرئي ) . * ما ذكرناه في الحاشية السابقة يأتي في المقام . ( صدر الدين الصدر ) . * استحبابا . ( الفاني ) . * والأظهر عدم وجوبها . ( الخوئي ، حسن القمّي ) . * والأقوى العدم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) . * في الاحتمال العرفي . ( السبزواري ) . * وإن كان الأظهر العدم . ( الروحاني ) . ( 6 ) بل المناط غاية ما يبلغه السهم عادة . ( السيستاني ) . ( 7 ) المناط في الرمي هو أبعد ما يقدر عليه الرامي . ( الخميني ) . * المناط في الرمي غاية ما يقدر الرامي عليه . ( اللنكراني ) . ( 8 ) وتحديده بثلاثمائة ذراع وغيره من التحديدات لا وجه له يعتدّ به . ( المرعشي ) .