تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا ( 1 ) .

( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ( 2 ) حتّى يتيقّن العدم ،

أو يحصل اليأس ( 3 ) منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة ( 4 ) .

( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت ( 5 ) الصلاة

ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور ( 6 ) عليه ( 7 ) لو أعاده
شرح
( 1 ) إذا حصل الاطمئنان من قوله . ( حسين القمّي ) . * إذا حصل من قوله اليأس عن الماء ، أو كان بيّنة شرعية ، وحينئذ فلا يلزم كونه نائبا . ( مهدي الشيرازي ) . * يطمئنّ بإخباره . ( الميلاني ) . * وحصل من قوله الاطمئنان بعدم الماء . ( حسن القمّي ) . * العبرة بحصول الاطمئنان بقوله ، سواء كان نائبا أم لا . ( السيستاني ) . * ومفيدا قوله للاطمئنان ، وإلّا فالكفاية ممنوعة . ( اللنكراني ) . ( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقا . ( الخوئي ) . * إلّا إذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه . ( السيستاني ) . ( 3 ) أي الاطمئنان بعدمه . ( حسين القمّي ) . ( 4 ) تقدم الكلام فيه . ( السيستاني ) . * أي بالمساحة المكانية في البرّ ، فالرحل والمنزل ونحوهما خارجان عنها . ( مفتي الشيعة ) . ( 5 ) لو احتمل تجدّد الماء احتمالا عقلائيا يجب إعادة الفحص ، وإلّا فلا ، ولا فرق في ذلك بين كون الفحص الأوّل قبل الوقت أو بعده . ( الآملي ) . ( 6 ) لاحتمال تجدّد وجوده احتمالا معتدّا به ، فلا يترك الاحتياط لو كان الاحتمال عقلائيا ، وإلّا فلا بأس بترك الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) . * لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقا ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا لا يخلو من وجه . ( اللنكراني ) . ( 7 ) لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقا ، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 340 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي