يلزم كونه عادلا بعد كونه أمينا موثّقا ( 1 ) .
( مسألة 4 ) : إذا احتمل وجود الماء في رحله أو في منزله أو في القافلة وجب الفحص ( 2 ) حتّى يتيقّن العدم ،
أو يحصل اليأس ( 3 ) منه ، فكفاية المقدارين خاصّ بالبرّيّة ( 4 ) .
( مسألة 5 ) : إذا طلب قبل دخول وقت ( 5 ) الصلاة
ولم يجد ففي كفايته بعد دخول الوقت مع احتمال العثور ( 6 ) عليه ( 7 ) لو أعاده
شرح
( 1 ) إذا حصل الاطمئنان من قوله . ( حسين القمّي ) .
* إذا حصل من قوله اليأس عن الماء ، أو كان بيّنة شرعية ، وحينئذ فلا يلزم كونه نائبا . ( مهدي الشيرازي ) .
* يطمئنّ بإخباره . ( الميلاني ) .
* وحصل من قوله الاطمئنان بعدم الماء . ( حسن القمّي ) .
* العبرة بحصول الاطمئنان بقوله ، سواء كان نائبا أم لا . ( السيستاني ) .
* ومفيدا قوله للاطمئنان ، وإلّا فالكفاية ممنوعة . ( اللنكراني ) .
( 2 ) على الأحوط ، ولا يبعد عدم وجوبه فيما تيقّن بعدمه سابقا . ( الخوئي ) .
* إلّا إذا كان متيقنا بالعدم سابقا واحتمل حدوثه . ( السيستاني ) .
( 3 ) أي الاطمئنان بعدمه . ( حسين القمّي ) .
( 4 ) تقدم الكلام فيه . ( السيستاني ) .
* أي بالمساحة المكانية في البرّ ، فالرحل والمنزل ونحوهما خارجان عنها .
( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) لو احتمل تجدّد الماء احتمالا عقلائيا يجب إعادة الفحص ، وإلّا فلا ، ولا فرق في ذلك بين كون الفحص الأوّل قبل الوقت أو بعده . ( الآملي ) .
( 6 ) لاحتمال تجدّد وجوده احتمالا معتدّا به ، فلا يترك الاحتياط لو كان الاحتمال عقلائيا ، وإلّا فلا بأس بترك الاحتياط . ( مفتي الشيعة ) .
* لاحتمال تجدّد الماء لا مطلقا ، وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة أيضا لا يخلو من وجه . ( اللنكراني ) .
( 7 ) لأجل احتمال تجدّد الماء لا مطلقا ، فإذا احتمل كون الماء موجودا حين