شهادة عدل واحد به ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : الظاهر كفاية ( 2 ) الاستنابة ( 3 ) في الطلب ( 4 ) ،
وعدم وجوب المباشرة ( 5 ) ، بل لا يبعد كفاية ( 6 ) نائب واحد ( 7 ) عن جماعة ، ولا
شرح
* في صورة إفادة الاطمئنان . ( المرعشي ) .
* لا يلزم هذا الاحتياط ، إلّا إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( زين الدين ) .
* بل الأظهر وجوبه . ( الروحاني ) .
* إذا إفاد قوله الاطمئنان . ( اللنكراني ) .
* بل لا يخلو من قوّة ، ولا يعتنى باحتمال عدم حجّيته . ( مفتي الشيعة ) .
( 1 ) إذا حصل منه الاطمئنان . ( الجواهري ) .
* الأظهر وجوب الطلب فيه أيضا . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر جواز تركه . ( الحكيم ) .
* مع حصول الاطمئنان بقوله . ( أحمد الخونساري ) .
( 2 ) الظاهر اعتبار حصول الاطمئنان ، أو قيام أمارة شرعية . ( صدر الدين الصدر )
* كفايتها مع عدم حصول الاطمئنان من قوله مشكل . ( الخميني ) .
* المناط تحقّق اطمئنان المتعارف بعدم الوجدان ، سواء حصل ذلك بالمباشرة أم الاستنابة ، أم من جهة أخرى . ( السبزواري ) .
( 3 ) بل كفاية طلب الغير إذا كان موثوقا ، وإن لم يكن بنحو النيابة . ( الحكيم ) .
( 4 ) إن كان إخباره مفيدا للاطمئنان . ( البروجردي ) .
* بل الظاهر العدم . نعم ، لو كان قول النائب واجدا لشرائط الحجّية وأخبر عن عدم الماء يكتفي به لذلك ، لا لكونه نائبا . ( الروحاني ) .
( 5 ) يكتفى بطلب الغير إذا أوجب الاطمئنان بعدم الماء ، وإن لم يكن ذلك الغير نائبا . ( زين الدين ) .
( 6 ) بل هو الأقرب . ( المرعشي ) .
* بل الظاهر الكفاية ؛ لتحقّق الاطمئنان العرفي بعدم الوجدان ، سواء تحقق هذا بالمباشرة أم بالاستنابة . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) لو حصل الاطمئنان من قوله . ( الآملي ) .