الاكتفاء ( 1 ) ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا
شرح
* لا يترك . ( الآملي ) .
* هذا الاحتياط لا يترك . ( حسن القمّي ) .
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) .
* لا يترك . ( البروجردي ) .
* إذا لم يحصل الاطمئنان العادي . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الأقرب السقوط مع حصول اليأس ، والعدم مع العدم . ( الجواهري ) .
* الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) .
* لا يبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوهكمرئي ) .
* الأقوى عدم الاكتفاء به ، بل بشهادة العدلين أيضا لو لم يحصل الاطمئنان بعدم الماء من شهادتهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) .
* الأظهر العدم . ( الحكيم ) .
* إذا لم يفد الاطمئنان . ( الشاهرودي ) .
* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) .
* بل عدم الاكتفاء لا يخلو من القوة . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* إلّا إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الشريعتمداري ) .
* يقوى الاكتفاء بقول من يوثق بقوله ، فلا تعتبر العدالة والتعدّد ، ومنه يعلم جواز ترك الاحتياط في صورة إخبار البيّنة بالعدم . ( الفاني ) .
* قد مرّ في باب النجاسات : عدم حجّية قوله في الموضوعات ، إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( المرعشي ) .
* لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) .
* إن لم يفد الاطمئنان العقلائي . ( السبزواري ) .
* والأقرب الاكتفاء . ( محمد الشيرازي ) .
* لا وجه له ؛ فإنّه يكفي شهادة العدل الواحد ، بل لا يبعد الكفاية بشهادة الثقة .