تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الاكتفاء ( 1 ) ، وفي الاكتفاء بالعدل الواحد إشكال ( 2 ) ، فلا
شرح
* لا يترك . ( الآملي ) . * هذا الاحتياط لا يترك . ( حسن القمّي ) . ( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( الإصفهاني ) . * لا يترك . ( البروجردي ) . * إذا لم يحصل الاطمئنان العادي . ( مفتي الشيعة ) . ( 2 ) الأقرب السقوط مع حصول اليأس ، والعدم مع العدم . ( الجواهري ) . * الأظهر الجواز . ( الفيروزآبادي ) . * لا يبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوه‌كمرئي ) . * الأقوى عدم الاكتفاء به ، بل بشهادة العدلين أيضا لو لم يحصل الاطمئنان بعدم الماء من شهادتهما . ( جمال الدين الگلپايگاني ) . * الأظهر العدم . ( الحكيم ) . * إذا لم يفد الاطمئنان . ( الشاهرودي ) . * مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان . ( أحمد الخونساري ) . * بل عدم الاكتفاء لا يخلو من القوة . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * إلّا إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الشريعتمداري ) . * يقوى الاكتفاء بقول من يوثق بقوله ، فلا تعتبر العدالة والتعدّد ، ومنه يعلم جواز ترك الاحتياط في صورة إخبار البيّنة بالعدم . ( الفاني ) . * قد مرّ في باب النجاسات : عدم حجّية قوله في الموضوعات ، إلّا إذا أفاد الاطمئنان . ( المرعشي ) . * لا يبعد الاكتفاء بإخبار العدل الواحد ، بل بإخبار مطلق الثقة ، وكذا الحال في المسألة الآتية . ( الخوئي ) . * إن لم يفد الاطمئنان العقلائي . ( السبزواري ) . * والأقرب الاكتفاء . ( محمد الشيرازي ) . * لا وجه له ؛ فإنّه يكفي شهادة العدل الواحد ، بل لا يبعد الكفاية بشهادة الثقة .