تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يترك الاحتياط ( 1 ) بالطلب .

( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب ( 2 ) الطلب في الأزيد ( 3 ) من المقدارين ( 4 ) إذا شهد عدلان ( 5 ) بوجوده في الأزيد ( 6 ) ،

ولا يترك الاحتياط ( 7 ) في
شرح
( تقي القمّي ) . * الأظهر الاكتفاء به . ( الروحاني ) . * لا يترك الاحتياط بالطلب ، بل لا إشكال فيه بعد اعتباره في الموضوعات ، خصوصا إذا حصل منه الاطمئنان . ( مفتي الشيعة ) . * إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره . ( السيستاني ) . * بل منع ، كما مرّ . ( اللنكراني ) . ( 1 ) إلّا إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) . ( 2 ) هذا الإطلاق ممنوع ، بل يدور ذلك مقدار « أ » الزيادة قلّة وكثرة ، واختلاف الموارد والأشخاص . ( السبزواري ) . ( 3 ) مرّ التأمّل في إطلاقه . ( حسن القمّي ) . ( 4 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) . ( 5 ) حكم البيّنة كحكم العلم ؛ وقد تقدّم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد ، أو من سائر المناشئ العقلائيّة . ( السيستاني ) . ( 6 ) تقدّم التأمّل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البيّنة . ( آل ياسين ) . * إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا ، وإلّا ففيه إشكال ، كما تقدّم . ( الحكيم ) . * لكن حيث لم يكن البعد مفرطا بحيث صدق عدم الوجدان عرفا . ( المرعشي ) . * مرّ اشتراط أن لا يصدق عرفا فقدان الماء ، وإلّا فيشكل وجوب الطلب . ( الآملي ) . ( 7 ) لا يبعد وجوبه إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوه‌كمرئي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والمناسب ( مدار ) بدل ( مقدار ) أو قبلها .
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 338 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي