يترك الاحتياط ( 1 ) بالطلب .
( مسألة 2 ) : الظاهر وجوب ( 2 ) الطلب في الأزيد ( 3 ) من المقدارين ( 4 ) إذا شهد عدلان ( 5 ) بوجوده في الأزيد ( 6 ) ،
ولا يترك الاحتياط ( 7 ) في
شرح
( تقي القمّي ) .
* الأظهر الاكتفاء به . ( الروحاني ) .
* لا يترك الاحتياط بالطلب ، بل لا إشكال فيه بعد اعتباره في الموضوعات ، خصوصا إذا حصل منه الاطمئنان . ( مفتي الشيعة ) .
* إذا لم يحصل الاطمئنان بقوله ، وكذا الحال في غيره . ( السيستاني ) .
* بل منع ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إلّا إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( صدر الدين الصدر ) .
( 2 ) هذا الإطلاق ممنوع ، بل يدور ذلك مقدار « أ » الزيادة قلّة وكثرة ، واختلاف الموارد والأشخاص . ( السبزواري ) .
( 3 ) مرّ التأمّل في إطلاقه . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) بل الأحوط . ( الإصفهاني ) .
( 5 ) حكم البيّنة كحكم العلم ؛ وقد تقدّم ، وكذا الاطمئنان الحاصل من شهادة العدل الواحد ، أو من سائر المناشئ العقلائيّة . ( السيستاني ) .
( 6 ) تقدّم التأمّل في إطلاقه مع العلم فضلا عن البيّنة . ( آل ياسين ) .
* إذا لم يكن بنحو يصدق معه عدم الوجدان عرفا ، وإلّا ففيه إشكال ، كما تقدّم .
( الحكيم ) .
* لكن حيث لم يكن البعد مفرطا بحيث صدق عدم الوجدان عرفا . ( المرعشي ) .
* مرّ اشتراط أن لا يصدق عرفا فقدان الماء ، وإلّا فيشكل وجوب الطلب .
( الآملي ) .
( 7 ) لا يبعد وجوبه إذا أفاد قوله الاطمئنان . ( الكوهكمرئي ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل ، والمناسب ( مدار ) بدل ( مقدار ) أو قبلها .