الوقت ( 1 ) . وليس الظنّ به كالعلم في وجوب الأزيد ، وإن كان أحوط ، خصوصا إذا كان بحدّ الاطمئنان ( 2 ) ، بل لا يترك في هذه الصورة ( 3 ) ، فيطلب إلى أن يزول ظنّه ، ولا عبرة بالاحتمال ( 4 ) في الأزيد .
( مسألة 1 ) : إذا شهد عدلان ( 5 ) بعدم الماء في جميع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب فيها أو فيه ،
وإن كان الأحوط ( 6 ) عدم
شرح
( 1 ) وعدم العسر والمشقّة أو غيرهما من الأعذار . ( الخميني ) .
* ومع عدم الحرج الشديد ، وإلّا فيسقط . ( الرفيعي ) .
* وعدم طروء أحد العناوين المسقطة ، كالعسر والحرج ونحوهما . ( المرعشي ) .
* مع عدم الضرر أو الحرج ، وعدم كونه بعيدا جدّا بحيث يصدق عليه عدم الوجدان عرفا . ( محمد الشيرازي ) .
* إلّا أن يلزم منه مشقّة لا يتحمّلها المتعارف ، وكذا الحال لو كان الماء بعيدا بدرجة لا يصدق معها الوجدان ، أي كون الماء عنده . ( مفتي الشيعة ) .
( 2 ) الظاهر أنّه كالعلم . ( السيستاني ) .
* وقد تقدّم في موارد عديدة : أنّه إذا حصل له الاطمئنان فهو عالم في نظر الشارع ، على ما يستفاد من الكتاب والسنّة . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) بل مطلقا . ( حسين القمّي ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* بل لا يبعد وجوبه . ( الميلاني ) .
* الأقوى وجوب الفحص في هذه الصورة . ( الفاني ) .
* بل الأظهر فيها وجوب الطلب . ( الخوئي ) .
* بل يجب مع الاطمئنان على الأقوى ، كما في صورة العلم . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
( 4 ) بعد تعيين الشارع حدّ الفحص . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) حجّية قولهما في مثل المورد وإن لم تخل من قوّة إلّا أنّه لا يترك الاحتياط مع عدم حصول الاطمئنان . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .