كعدمه ( 1 ) ، ويجب الفحص عنه ( 2 ) إلى اليأس ( 3 ) إذا كان في الحضر ، وفي البرّيّة ( 4 ) يكفي الطلب ( 5 ) غلوة « أ » سهم في
شرح
مصاديق الفقدان محلّ تأمّل ، كما سيأتي . ( المرعشي ) .
* حتّى مع المزج بالمضاف بنحو لا يخرجه عن الإطلاق . ( اللنكراني ) .
( 1 ) إلّا مع إمكان مزجه بالمضاف بحيث يكون المجموع بعد المزج ماء مطلقا كافيا ، فإنّ الأحوط حينئذ ذلك ، كما يأتي . ( الإصطهباناتي ) .
* إذا أمكن مزجه بالمضاف بحيث يكون المجموع ماء مطلقا كافيا له والأحوط عدم الانتقال إلى التيمّم ، وإن كان الانتقال لا يخلو من قوّة . ( الروحاني ) .
( 2 ) حتّى مع الظنّ بالعدم . ( المرعشي ) .
* وكذا السعي إليه ما لم يكن بعيدا عنه بحيث يصدق عرفا أنّه غير واجد للماء .
( السيستاني ) .
( 3 ) أو تحقّق أحد روافع التكليف ، كالحرج . ( الروحاني ) .
* العادي ، وهو العجز العرفي عن الظفر به في مقام امتثال التكليف . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) للمسافر العرفيّ على الأقرب ، وإن كان سفره دون السفر الشرعيّ ، أمّا المقيم في البرّيّة فلا يكفيه ذلك ، بل لا بدّ له من الفحص عن الماء إلى حدّ اليأس . ( زين الدين )
* إذا كان مسافرا فيها فعليه الفحص عنه فيما يقرب من مكانه وفي الطريق ، بل الأحوط أن يفحص بالحدود المذكورة في المتن على نحو الدائرة ، وأمّا الساكن فيها فحكمه ما تقدّم . ( السيستاني ) .
( 5 ) بحيث لا يحتمل معه وجود الماء عقلائيا . ( مهدي الشيرازي ) .
* مقتضى القاعدة عدم التفصيل بين الحضر والسفر ، وأنّ الحدّ : اليأس من الوجدان ، نعم ، ادّعي الاتفاق على ما في المتن ، وبما ذكرنا يظهر أنّه يجب
هامش
( أ ) الغلوة : قدر رمية بسهم ، والفرسخ : خمس وعشرون غلوة . لسان العرب : 10 / 112 ( مادة غلا ) .