فصل في التيمّم
ويسوّغه العجز ( 1 ) عن استعمال الماء ( 2 ) ، وهو يتحقّق بأمور :
أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء ، في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار غير الكافي ( 3 )
شرح
( 1 ) بل العذر الموجب لسقوط الطهارة المائية . ( الحكيم ) .
* بل يسوّغه كلّ مسقط للطهارة المائية ، وموجب لعدم تنجّز مطلوبيتها ، سواء كان هو العجز أم غيره ممّا سيأتي في خلال الكلمات . ( المرعشي ) .
* لا يختصّ بذلك ، بل يعمّ كلّ عذر مسقط للطهارة المائية . ( الآملي ) .
* بل مطلق العذر المسقط لوجوب الوضوء أو الغسل . ( السيستاني ) .
( 2 ) لا ينحصر مسوّغ التيمّم بالعجز عن استعمال الماء على الأقوى ؛ فإنّ موارد لزوم الحرج من استعمال الماء ومن طلبه تكون مجرى لقاعدة الحرج ، ويسقط وجوب الطهارة المائية ، ووجوب طلب الماء ، ويسوغ له التيمّم حين ذاك ، مع أنّها لا توجب العجز ، وكذلك موارد لزوم الضرر إذا كان بدرجة لا توجب تحريم تحمّله وتحريم الفعل الذي يكون سببا له ، وإنّما تكون مجرى لقاعدة نفي الضرر ، وهي إنّما تنفي اللزوم ، لا الجواز . ( زين الدين ) .
* الظاهر أنّ الجامع أوسع من ذلك ؛ لأنّ من المسوّغات الحرج والضرر غير المحرّم ارتكابه ، فالأولى أن يقال : ويسوّغه سقوط وجوب الطهارة المائية .
( الروحاني ) .
* ثمة تعبير جامع من الفقهاء يشمل جميع الموارد المشروع فيها التيمّم ، يراد منه عدم التمكّن من استعمال الماء ، سواء كان العجز عقليا أم شرعيا أم عاديا .
( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) والأحوط إن لم يكن الأقوى في هذه الصورة مزج غير الكافي بالمضاف ، وتحصيل الكافي بشرط بقاء صدق الإطلاق بعد الامتزاج ، وكون المورد من