( مسألة 7 ) : يقوم التيمّم ( 1 ) مقام الغسل ( 2 )
في جميع ( 3 ) ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
شرح
* لا يخلو الاستدلال المزبور من وجه قويّ ، ولكنّ الاحتياط لا يترك .
( تقي القمّي ) .
( 1 ) تقدّم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( الخميني ) .
* تقدّم أنّه أيضا محلّ إشكال . ( اللنكراني ) .
( 2 ) فيه تأمّل ، نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) .
* لا بأس به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* فيه إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم عدم ثبوت بدليّته عن مثلها . ( البروجردي ) .
* فيه إشكال ، والإتيان به رجاء أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* ثبوت بدليّة التيمّم بنحو الكلّية - كما مرّ - ممنوع . ( الشاهرودي ) .
* فيه نظر ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) .
* فيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ، الآملي ) .
* في إطلاقه التأمّل « أ » ، فيأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* فيه تأمّل ، فالأحوط الإتيان به رجاء . ( الشريعتمداري ) .
* فيه إشكال ، وبدليّته غير معلومة . ( المرعشي ) .
* لكنّه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة . ( الخوئي ) .
* فيه تأمّل ، نعم ، لا بأس بإتيانه رجاء . ( حسن القمّي ) .
* عند التعذر في ما ثبت استحبابه بدليل معتبر ، وأمّا ثبوته بنحو الكلّية محلّ تأمّل ، فلا بأس بإتيانه بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية . ( مفتي الشيعة ) .
* تقدّم منعه . ( السيستاني ) .
( 3 ) ثبوته بنحو الكلّية محلّ تأمّل ، لكن لا بأس بإتيانه رجاء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .