تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢

( مسألة 7 ) : يقوم التيمّم ( 1 ) مقام الغسل ( 2 )

في جميع ( 3 ) ما ذكر عند عدم التمكّن منه .
شرح
* لا يخلو الاستدلال المزبور من وجه قويّ ، ولكنّ الاحتياط لا يترك . ( تقي القمّي ) . ( 1 ) تقدّم الإشكال فيه ، ولا بأس بإتيانه رجاء . ( الخميني ) . * تقدّم أنّه أيضا محلّ إشكال . ( اللنكراني ) . ( 2 ) فيه تأمّل ، نعم ، لا بأس بالإتيان به رجاء . ( الإصفهاني ) . * لا بأس به رجاء . ( حسين القمّي ) . * فيه إشكال ، والأحوط الإتيان به رجاء . ( الإصطهباناتي ) . * تقدّم عدم ثبوت بدليّته عن مثلها . ( البروجردي ) . * فيه إشكال ، والإتيان به رجاء أحوط . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * ثبوت بدليّة التيمّم بنحو الكلّية - كما مرّ - ممنوع . ( الشاهرودي ) . * فيه نظر ، وإن كان لا يخلو من وجه . ( الميلاني ) . * فيه تأمّل . ( أحمد الخونساري ، الآملي ) . * في إطلاقه التأمّل « أ » ، فيأتي به رجاء . ( عبد اللّه الشيرازي ) . * فيه تأمّل ، فالأحوط الإتيان به رجاء . ( الشريعتمداري ) . * فيه إشكال ، وبدليّته غير معلومة . ( المرعشي ) . * لكنّه لا يغني عن الوضوء في غير التيمّم عن غسل الجنابة . ( الخوئي ) . * فيه تأمّل ، نعم ، لا بأس بإتيانه رجاء . ( حسن القمّي ) . * عند التعذر في ما ثبت استحبابه بدليل معتبر ، وأمّا ثبوته بنحو الكلّية محلّ تأمّل ، فلا بأس بإتيانه بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية . ( مفتي الشيعة ) . * تقدّم منعه . ( السيستاني ) . ( 3 ) ثبوته بنحو الكلّية محلّ تأمّل ، لكن لا بأس بإتيانه رجاء . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .
هامش
( أ ) كذا في الأصل .