لا يبعد ( 1 ) كون التداخل ( 2 ) قهريّا ( 3 ) ، لكن يشترط ( 4 ) في الكفاية القهريّة أن يكون ما قصده معلوم المطلوبيّة ، لا ما كان يؤتى به بعنوان احتمال
شرح
الشيعة ) .
( 1 ) مشكل . ( حسين القمّي ) .
* بل يبعد . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* فيه تأمّل ، والأحوط اعتبار قصد الجميع في حصول الكفاية . ( الإصطهباناتي ) .
* تقدّم أنّ الأقوى عدمه . ( البروجردي ) .
* تقدّم التأمّل فيه . ( مهدي الشيرازي ) .
* التداخل القهريّ في المقام بعيد . ( الشاهرودي ) .
* بل الأحوط عدمه . ( أحمد الخونساري ) .
* قد مرّ التأمّل فيه . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
* لا يخلو من شوب إشكال ، فالأولى نيّة الجميع ، ومع عدمها يأتي [ به ] « أ » لغير المنوي رجاء . ( الخميني ) .
* فيه إشكال ، وقد أشير إليه في فصل الأغسال المندوبة . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) التداخل القهريّ غير معلوم . ( الشريعتمداري ) .
( 3 ) قد مرّ الكلام والإشكال فيه . ( المرعشي ) .
* مشكل . ( السبزواري ) .
* هذا هو الأظهر . ( الروحاني ) .
* إطلاق الحكم فيه وفيما قبله محلّ إشكال ، كما تقدّم في المسألة الخامسة عشرة من فصل : مستحبات غسل الجنابة . ( السيستاني ) .
* محلّ إشكال ، كما مرّ . ( اللنكراني ) .
( 4 ) الكفاية مطلقا وعدم الاشتراط لا يخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
هامش
( أ ) أضفناه لكي يتمّ الكلام .