العمر ، ( 1 ) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها ( 2 ) فورا ففورا .
( مسألة 3 ) : تنتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان ،
حتّى من النوم على الأقوى ( 3 ) ، ويحتمل عدم ( 4 ) انتقاضها بها ( 5 ) ، مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .
( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبّة ( 6 ) لا تكفي عن الوضوء ( 7 ) ،
فلو
شرح
( 1 ) المتيقّن أن يتعقّبه بحيث يصدق عرفا أنّه اغتسل له . ( مهدي الشيرازي ) .
* التعميم محلّ تأمّل . ( السيستاني ) .
( 2 ) أفضلية إتيانها . ( الفاني ) .
* القاعدة الأولية لا تقتضي الاعتبار المذكور ، إلّا أن تدلّ عليه قرينة حالية أو مقالية أو غيرهما . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) .
( 4 ) وقد اختاره قدّس سرّه في فصل مقدّمات الإحرام . ( السبزواري ) .
( 5 ) وهو أقرب . ( محمد الشيرازي ) .
( 6 ) بل الأغسال المذكورة بجميع أقسامها وأنواعها مطلقا ، أي التي ثبت استحبابها بالدليل الخاصّ ، أو بقاعدة التسامح لا تغني عن الوضوء . ( مفتي الشيعة ) .
( 7 ) كفايتها عنه لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) .
* لا يبعد الكفاية . ( الفيروزآبادي ) .
* بل تكفي في وجه قويّ مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح .
( آل ياسين ) .
* على الأحوط ، كما مرّ ، وإن كان الأقوى الكفاية ، لكن فيما ثبت استحبابه الشرعيّ ، لا فيما يؤتى به تسامحا أو رجاء ، فلا يترك الوضوء فيما لم يحرز استحبابه الشرعيّ . ( الكوهكمرئي ) .
* على الأحوط . ( الحكيم ، محمد الشيرازي ) .
* الأظهر في مثل غسل الجمعة والعيدين وليالي القدر وغسل الإحرام ونحوها ،