تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
العمر ، ( 1 ) وإن كان الظاهر اعتبار إتيانها ( 2 ) فورا ففورا .

( مسألة 3 ) : تنتقض الأغسال الفعليّة من القسم الأوّل والمكانيّة بالحدث الأصغر من أيّ سبب كان ،

حتّى من النوم على الأقوى ( 3 ) ، ويحتمل عدم ( 4 ) انتقاضها بها ( 5 ) ، مع استحباب إعادتها كما عليه بعضهم ، لكنّ الظاهر ما ذكرنا .

( مسألة 4 ) : الأغسال المستحبّة ( 6 ) لا تكفي عن الوضوء ( 7 ) ،

فلو
شرح
( 1 ) المتيقّن أن يتعقّبه بحيث يصدق عرفا أنّه اغتسل له . ( مهدي الشيرازي ) . * التعميم محلّ تأمّل . ( السيستاني ) . ( 2 ) أفضلية إتيانها . ( الفاني ) . * القاعدة الأولية لا تقتضي الاعتبار المذكور ، إلّا أن تدلّ عليه قرينة حالية أو مقالية أو غيرهما . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) على الأحوط . ( عبد اللّه الشيرازي ) . ( 4 ) وقد اختاره قدّس سرّه في فصل مقدّمات الإحرام . ( السبزواري ) . ( 5 ) وهو أقرب . ( محمد الشيرازي ) . ( 6 ) بل الأغسال المذكورة بجميع أقسامها وأنواعها مطلقا ، أي التي ثبت استحبابها بالدليل الخاصّ ، أو بقاعدة التسامح لا تغني عن الوضوء . ( مفتي الشيعة ) . ( 7 ) كفايتها عنه لا تخلو من قوّة . ( الجواهري ) . * لا يبعد الكفاية . ( الفيروزآبادي ) . * بل تكفي في وجه قويّ مع ثبوت استحبابها الشرعي من غير ناحية التسامح . ( آل ياسين ) . * على الأحوط ، كما مرّ ، وإن كان الأقوى الكفاية ، لكن فيما ثبت استحبابه الشرعيّ ، لا فيما يؤتى به تسامحا أو رجاء ، فلا يترك الوضوء فيما لم يحرز استحبابه الشرعيّ . ( الكوه‌كمرئي ) . * على الأحوط . ( الحكيم ، محمد الشيرازي ) . * الأظهر في مثل غسل الجمعة والعيدين وليالي القدر وغسل الإحرام ونحوها ،