تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
كان محدثا يجب أن يتوضّأ للصلاة ونحوها ، قبلها أو بعدها ، والأفضل قبلها ( 1 ) ، ويجوز إتيانه في أثنائها إذا جيء بها ترتيبيّا .

( مسألة 5 ) : إذا كان عليه أغسال متعدّدة زمانيّة أو مكانيّة أو فعليّة أو مختلفة يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها ( 2 ) جميعا ( 3 ) ،

بل
شرح
ممّا ثبت استحبابه بدليل معتبر أنّه لا يلزم بعده الوضوء ، فيقدّمه عليه ، ولو أخّره عنه نوى الاحتياط . ( الميلاني ) . * الأقوى كفاية كلّ غسل مشروع عن الوضوء ، إلّا غسل المستحاضة المتوسّطة فالأحوط فيه مصاحبته الوضوء . ( الفاني ) . * الأظهر كفاية كلّ غسل ثبت استحبابه شرعا عن الوضوء ، من دون فرق بين غسل الجمعة وغيره . نعم ، التيمّم البدل من الأغسال المستحبّة لا يكفي عن الوضوء على الأظهر . ( الخوئي ) . * على الأحوط الذي لا ينبغي تركه ، وإن كان الأقرب الكفاية في الأغسال المستحبة التي ثبت استحبابها بالدليل ، لا بقاعدة التسامح ، فلا يجب الوضوء معها . ( زين الدين ) . * بل الظاهر أنّها تكفي مع ثبوت استحبابها الشرعيّ من غير ناحية التسامح . ( حسن القمّي ) . * الأقوى كفايتها . ( تقي القمّي ) . * على الأحوط ، والأظهر الكفاية في الغسل الثابت استحبابه كغسل الجمعة . ( الروحاني ) . * الأظهر كفايتها عنه ، كما تقدّم . ( السيستاني ) . * الظاهر الكفاية إذا كان استحبابه ثابتا . ( اللنكراني ) . ( 1 ) ينبغي رعاية تقديمه على الغسل . ( المرعشي ) . ( 2 ) وإن لم ينوها ، بمعنى كفاية الغسل المأتيّ به قريبا عمّا أمر لأجله ، في غير الأغسال التي شرّعت عقوبة ، كغسل قتل الوزغ ، والنظر إلى مصلوب ، فيجب إتيانها متعدّدة . ( الفاني ) . ( 3 ) أمّا لو نوى واحدا منها فكفاية غسل واحد للتداخل القهري بعيد . ( مفتي
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 329 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي