وجوبه ( 1 ) وجوبها على الكلّ ؛ لأنّ الاستئذان منه شرط ( 2 ) صحّة الفعل ( 3 ) ، لا شرط وجوبه .
وإذا امتنع الوليّ من المباشرة والإذن يسقط اعتبار إذنه . نعم ، لو أمكن للحاكم ( 4 ) الشرعيّ إجباره ( 5 ) له أن
شرح
فلا يجوز مزاحمته ولا مزاحمة من أمره بإيجاد تلك الأعمال أو ببعضها ، وأمّا كون إذنه أو الاستئذان منه شرطا لصحّة عمل غيره فلا دليل عليه عدا شهرته بين أرباب الفتوى ، وبناء على هذا فلا يجب الاستئذان من الحاكم ومن الرتبة المتأخرة عند امتناع الرتبة المتقدمة بطريق أولى . ( البجنوردي ) .
* على الأحوط . ( الخوئي ) .
( 1 ) بل ينافيه ، والتفصيل لا يسعه المقام . ( الإصفهاني ) .
( 2 ) الأقوى وجوب الاستئذان ، وفي كونه شرطا للصحّة تأمّل ، أحوطه ذلك ، وأقربه العدم . ( الجواهري ) .
( 3 ) ليس الاستئذان شرطا لصحّة العمل ، وإنّما وجوب الاستئذان باعتبار ولاية الوليّ على العمل المجعولة له تشريفا . ( الفاني ) .
( 4 ) بامتناعه يسقط اعتبار إذنه ولا حاجة إلى إجباره . ( الكوهكمرئي ) .
* لا حاجة إلى إجبار الحاكم ؛ لأنّ حقّه يسقط بامتناعه . ( الشريعتمداري ) .
* الأقوى سقوط حقّه بالامتناع من دون حاجة إلى إجبار الحاكم إيّاه .
( المرعشي ) .
( 5 ) لا يحتاج إلى إجباره ؛ لأنّ حقّه يسقط بامتناعه ، خصوصا إذا كان امتناعه لغير الأمور الشرعية والأغراض الصحيحة ، فيجب على غيره القيام من دون إذن منه ، ولا من الحاكم ، ولا من المرتبة المتأخرة أيضا . نعم ، الأحوط الاستئذان منه ومن المرتبة المتأخرة ، بل إذا لم يتيسّر الحاكم الشرعي فلا يبعد ثبوت الولاية لعدول المؤمنين . ( مفتي الشيعة ) .
* من باب الأمر بالمعروف مع تحقّق شرائطه ، ولا خصوصية للحاكم .
( السيستاني ) .