يجبره ( 1 ) على أحد الأمرين ( 2 ) ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضا .
شرح
( 1 ) الأقوى سقوط الحق بالامتناع ، وجواز التولّي للغير من غير حاجة إلى الإجبار والاستئذان من الحاكم أو المرتبة المتأخرة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) .
* بل هذا الحق يسقط بالامتناع . ( الفاني ) .
* لا وجه للإجبار ، ولا لما ذكر بعده . ( الخوئي ) .
* فيه إشكال . ( تقي القمّي ) .
* الأظهر سقوط الولاية على فرض ثبوتها بالامتناع ، وجواز تصدّي الغير بلا توقف على إذن أحد . ( الروحاني ) .
( 2 ) ولا يبعد سقوط حقّه بالامتناع ، فلا يبقى موضوع للإجبار حينئذ ، خصوصا إن كان امتناعه بغير الأمور الشرعية والأغراض الصحيحة . ( السبزواري ) .
* الظاهر السقوط بالامتناع ، ولا يجب الاستئذان من غيره وإن كان أحوط .
( محمد الشيرازي ) .
( 3 ) لا يجب الاستئذان منه . ( الفيروزآبادي ) .
* الظاهر عدم الحاجة إلى إذنه والأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة . ( الكوه كمرئي ) .
* على الأحوط . ( السبزواري ، تقي القمّي ) .
* على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) .
( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين گلپايگاني ) .
* لا يترك . ( الإصطهباناتي ، البروجردي ، الشاهرودي ، الميلاني ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، اللنكراني ) .
* بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) .
* لا يبعد وجوبه . ( الرفيعي ) .
* لا يترك هذا الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .