تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
يجبره ( 1 ) على أحد الأمرين ( 2 ) ، وإن لم يمكن يستأذن من الحاكم ( 3 ) ، والأحوط ( 4 ) الاستئذان من المرتبة المتأخّرة أيضا .
شرح
( 1 ) الأقوى سقوط الحق بالامتناع ، وجواز التولّي للغير من غير حاجة إلى الإجبار والاستئذان من الحاكم أو المرتبة المتأخرة . ( محمد تقي الخونساري ، الأراكي ) . * بل هذا الحق يسقط بالامتناع . ( الفاني ) . * لا وجه للإجبار ، ولا لما ذكر بعده . ( الخوئي ) . * فيه إشكال . ( تقي القمّي ) . * الأظهر سقوط الولاية على فرض ثبوتها بالامتناع ، وجواز تصدّي الغير بلا توقف على إذن أحد . ( الروحاني ) . ( 2 ) ولا يبعد سقوط حقّه بالامتناع ، فلا يبقى موضوع للإجبار حينئذ ، خصوصا إن كان امتناعه بغير الأمور الشرعية والأغراض الصحيحة . ( السبزواري ) . * الظاهر السقوط بالامتناع ، ولا يجب الاستئذان من غيره وإن كان أحوط . ( محمد الشيرازي ) . ( 3 ) لا يجب الاستئذان منه . ( الفيروزآبادي ) . * الظاهر عدم الحاجة إلى إذنه والأحوط الاستئذان من الطبقة المتأخرة . ( الكوه كمرئي ) . * على الأحوط . ( السبزواري ، تقي القمّي ) . * على الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( السيستاني ) . ( 4 ) هذا الاحتياط لا يترك . ( النائيني ، جمال الدين گلپايگاني ) . * لا يترك . ( الإصطهباناتي ، البروجردي ، الشاهرودي ، الميلاني ، عبد اللّه الشيرازي ، الفاني ، اللنكراني ) . * بل لا يخلو من قوّة . ( عبد الهادي الشيرازي ) . * لا يبعد وجوبه . ( الرفيعي ) . * لا يترك هذا الاحتياط . ( محمد رضا الگلپايگاني ) .