نفسيّ ( 1 ) بعد التفريط المذكور ، ولكن يحتمل ( 2 ) أن يكون لأجل القضاء ، كما هو مذهب جماعة ، فالأولى الإتيان به بقصد القربة ( 3 ) ، بلا ملاحظة سبب أو غاية ، وإذا لم يكن الترك عن تفريط ، أو لم يكن القرص محترقا لا يكون مستحبّا ، وإن قيل باستحبابه مع التعمّد مطلقا ، وقيل باستحبابه مع احتراق القرص مطلقا .
السادس : غسل المرأة ( 4 ) إذا تطيّبت لغير زوجها ، ففي الخبر : « أيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها » « أ » ، واحتمال كون المراد : غسل الطيب من بدنها كما عن صاحب الحدائق بعيد ، ولا داعي إليه .
السابع : غسل من شرب مسكرا ( 5 ) فنام ، ففي الحديث عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ما مضمونه : « ما من أحد نام على سكر إلّا وصار عروسا للشيطان إلى الفجر ، فعليه أن يغتسل غسل الجنابة » « ب » .
الثامن : غسل من مسّ ميّتا ( 6 ) بعد غسله .
شرح
* لا يترك . ( عبد اللّه الشيرازي ، السبزواري ، الروحاني ) .
* لا يترك الاحتياط ، بل لا يخلو من قوّة . ( الشريعتمداري ) .
( 1 ) قد مرّ أن لا مطلوبية نفسيّة لنفس الأفعال في باب من الأبواب . ( المرعشي ) .
( 2 ) ولا يخلو من وجه . ( السيستاني ) .
( 3 ) لا يعتبر قصد السبب ولا الغاية في أيّ غسل . ( الفاني ) .
( 4 ) فيه وفي السابع يأتي [ به ] رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 5 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) .
( 6 ) في الجزم بالاستحباب شائبة من الإشكال . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 30 من أبواب الأغسال المندوبة ، ح 1 .
( ب ) مستدرك الوسائل : باب نوادر ما يتعلق بأبواب الجنابة ، ح 12 ، وفيه : « وجب عليه كما يغتسل من الجنابة » .