الانصراف وهي محلّ منع ، نعم ، الشرط الأوّل ظاهر الخبر ، وهو : « من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة » « أ » ، والظاهر من الخبر : إن مشى إليه لغرض صحيح كأداء الشهادة أو تحمّلها لا يثبت في حقّه الغسل .
الخامس : غسل من فرّط ( 1 ) في صلاة الكسوفين ( 2 ) مع احتراق القرص ، أي تركها عمدا ، فإنّه يستحبّ أن يغتسل ويقضيها ( 3 ) ، وبعضهم حكم بوجوبه ( 4 ) ، والأقوى عدم الوجوب ( 5 ) ، وإن كان الأحوط عدم تركه ( 6 ) ، والظاهر أنّه مستحبّ
شرح
( 1 ) لا يترك مهما أمكن . ( حسين القمّي ) .
* المتيقّن في ثبوت هذا الغسل إذا احترق قرص الشمس كلّه فاستيقظ المكلّف ولم يصلّ فعليه أن يغتسل ويقضي الصلاة ، وفي هذا الفرض الأحوط إن لم يكن أقوى وجوبه ، وفي غير هذه الصورة يأتي به رجاء ، ولا يترك الاحتياط بإتيانه في خسوف القمر أيضا . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) الرواية المعتبرة « ب » واردة في الكسوف . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) بل الأحوط عدم ترك هذا الغسل . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) الأحوط وجوبا عدم تركه . ( مفتي الشيعة ) .
( 5 ) وجوبه لا يخلو من قوّة . ( الإصفهاني ) .
* فيه نظر . ( الحكيم ، الميلاني ) .
* القول بوجوبه أحوط ، بل لا يخلو من قوّة . ( زين الدين ) .
* فيه تأمّل . ( السيستاني ) .
( 6 ) لا يترك هذا الاحتياط . ( الإصطهباناتي ) .
هامش
( أ ) الوسائل : باب 19 من أبواب الأغسال المندوبة ، ح 3 .
( ب ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 5 و 11 .