الثاني : الغسل لقتل الوزغ ( 1 ) ، ويحتمل أن يكون للشكر على توفيقه لقتله ، حيث إنّه حيوان خبيث ، والأخبار في ذمّه من الطرفين كثيرة ، ففي النبويّ صلّى اللّه عليه وآله : « اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة « أ » » ، وفي آخر : « من قتله فكأنّما قتل شيطانا « ب » » . ويحتمل أن يكون لأجل حدوث قذارة من المباشرة لقتله .
الثالث : غسل المولود ، وعن الصدوق وابن حمزة وجوبه ، لكنّه ضعيف ، ووقته من حين الولادة حينا عرفيّا ، فالتأخير إلى يومين بل ثلاثة لا يضرّ ، وقد يقال ببقائه إلى سبعة أيّام ، وربّما قيل : ببقائه إلى آخر العمر .
والأولى الإتيان به على تقدير التأخير عن الحين العرفي بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية .
الرابع : الغسل لرؤية المصلوب ( 2 ) ، وقد ذكروا أنّ استحبابه مشروط بأمرين :
أحدهما : أن يمشي لينظر إليه متعمّدا ، فلو اتّفق نظره أو كان مجبورا لا يستحبّ .
الثاني : أن يكون بعد ثلاثة أيّام إذا كان مصلوبا بحقّ ، لا قبلها ، بخلاف ما إذا كان مصلوبا بظلم ، فإنّه يستحبّ معه مطلقا ولو كان في اليومين الأوّلين . لكنّ الدليل على الشرط الثاني غير معلوم ( 3 ) ، إلّا دعوى
شرح
( 1 ) يأتي [ به ] رجاء . ( حسن القمّي ) .
* الظاهر أنّه ليس له مدرك معتبر ، وكذلك الرابع والسادس والسابع . ( تقي القمّي ) .
( 2 ) رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) تمامية الشرط الثاني أيضا غير بعيدة . ( محمد الشيرازي ) .
هامش
( أ ) البحار : 61 / 262 ، ح 17 ؛ كنز العمال : 15 / 18 ، ح 40011 .
( ب ) البحار : 61 / 263 ، ح 17 ؛ ميزان الاعتدال : 4 / 355 ، ح 9436 .