فلاح السائل : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل « أ » .
الحادي والعشرون : لصلاة الشكر ( 1 ) .
الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ( 2 ) ولتكفينه ( 3 ) .
الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف ( 4 ) الجمعة ( 5 ) .
الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد « ب » ، لكن يحتمل ( 6 ) أن
شرح
لا غرضا . ( المرعشي ) .
( 1 ) على الإجماع المحكيّ عن الغنية . ( حسين القمّي ) .
* فيه وفي ما يليه وما بعدهما إشكال . ( زين الدين ) .
( 2 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) .
* فيه تأمّل . ( الكوهكمرئي ) .
* الذي وجدناه : الأمر بالغسل بالنسبة إلى من غسّل الميّت أو كفّنه ، وأمّا بالنسبة إلى من يريد التغسيل أو التكفين فلا . ( تقي القمّي ) .
( 3 ) الاستحباب فيهما مشكل . ( المرعشي ) .
( 4 ) بل هو كذلك بلا ريب . ( المرعشي ) .
( 5 ) وهو كذلك . ( الكوهكمرئي ) .
( 6 ) بل هو الظاهر ( مهدي الشيرازي ) .
* بل احتمال غير غسل الجنابة بعيد جدّا . ( الشاهرودي ) .
هامش
( أ ) مستدرك الوسائل : باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 .
( ب ) مستدرك الوسائل : باب 118 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 19 .