تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فلاح السائل : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يغتسل في الليالي الباردة لأجل تحصيل النشاط لصلاة الليل « أ » . الحادي والعشرون : لصلاة الشكر ( 1 ) . الثاني والعشرون : لتغسيل الميّت ( 2 ) ولتكفينه ( 3 ) . الثالث والعشرون : للحجامة على ما قيل ، ولكن قيل : إنّه لا دليل عليه ، ولعلّه مصحّف ( 4 ) الجمعة ( 5 ) . الرابع والعشرون : لإرادة العود إلى الجماع ، لما نقل عن الرسالة الذهبيّة : أنّ الجماع بعد الجماع بدون الفصل بالغسل يوجب جنون الولد « ب » ، لكن يحتمل ( 6 ) أن
شرح
لا غرضا . ( المرعشي ) . ( 1 ) على الإجماع المحكيّ عن الغنية . ( حسين القمّي ) . * فيه وفي ما يليه وما بعدهما إشكال . ( زين الدين ) . ( 2 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) . * فيه تأمّل . ( الكوه‌كمرئي ) . * الذي وجدناه : الأمر بالغسل بالنسبة إلى من غسّل الميّت أو كفّنه ، وأمّا بالنسبة إلى من يريد التغسيل أو التكفين فلا . ( تقي القمّي ) . ( 3 ) الاستحباب فيهما مشكل . ( المرعشي ) . ( 4 ) بل هو كذلك بلا ريب . ( المرعشي ) . ( 5 ) وهو كذلك . ( الكوه‌كمرئي ) . ( 6 ) بل هو الظاهر ( مهدي الشيرازي ) . * بل احتمال غير غسل الجنابة بعيد جدّا . ( الشاهرودي ) .
هامش
( أ ) مستدرك الوسائل : باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 2 . ( ب ) مستدرك الوسائل : باب 118 من أبواب مقدمات النكاح ، ح 19 .