جعفر عليهما السّلام : أنّه إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم فيراهم في المنام « أ » .
التاسع : لصلاة الحاجة ، بل لطلب الحاجة مطلقا ( 1 ) .
العاشر : لصلاة الاستخارة ، بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة .
الحادي عشر : لعمل ( 2 ) الاستفتاح المعروف بعمل امّ داود .
الثاني عشر : لأخذ تربة قبر الحسين عليه السّلام .
الثالث عشر : لإرادة السفر ( 3 ) ، خصوصا لزيارة الحسين عليه السّلام .
الرابع عشر : لصلاة الاستسقاء ، بل له مطلقا .
الخامس عشر : للتوبة من الكفر ( 4 ) الأصليّ أو الارتداديّ ، بل من الفسق ، بل من الصغيرة أيضا على وجه .
السادس عشر : للتظلّم ( 5 ) والاشتكاء إلى اللّه تعالى من ظلم ظالم ، ففي الحديث عن الصادق عليه السّلام ما مضمونه : إذا ظلمك أحد فلا تدع عليه ، فإنّ
شرح
( 1 ) في كثير من هذه الموارد ضعف في الدليل أو في الدلالة ، فالأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( زين الدين )
( 2 ) فيه وفيما بعده يأتي [ به ] « ب » رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 3 ) لم نظفر بالنصّ عليه ، نعم ذكره السيّد والمجلسي ، ولا بأس بإتيانه رجاء .
( حسين القمّي ) .
* فيه وفيما يذكر إلى القسم الثاني يأتي [ به ] « ج » رجاء ، إلّا للاستسقاء وللمباهلة ، وكذا من غسّل ميّتا وكفّنه . ( حسن القمّي ) .
( 4 ) على الإجماع المحكيّ عن المنتهى . ( حسين القمّي ) .
* لم يقم دليل معتبر على استحباب الغسل للتوبة لمطلق الذنب . نعم ، ورد الأمر بالغسل في حديث مسعدة بن زياد للتوبة من الأمر العظيم . ( تقي القمّي ) .
( 5 ) يأتي به رجاء . ( حسين القمّي ) .
هامش
( أ ) مستدرك الوسائل : باب 23 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 1 .
( ب وج ) أضفناهما لإكمال السياق .