الرابع : للوقوف بالمشعر ( 1 ) .
الخامس : للذبح والنحر .
السادس : للحلق ، وعن بعضهم : استحبابه لرمي الجمار أيضا ( 2 ) .
السابع : لزيارة أحد المعصومين عليهم السّلام ( 3 ) من قريب أو بعيد .
الثامن : لرؤية ( 4 ) أحد الأئمّة عليهم السّلام في المنام ، كما نقل عن موسى بن
شرح
( 1 ) لم نظفر بدليل صالح عليه . ( حسين القمّي ) .
* رجاء ، وكذا لإرادة السفر ، ولدفع النازلة ، ولتغسيل الميّت وتكفينه . ( مهدي الشيرازي ) .
* يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* رجاء . ( حسن القمّي ) .
( 2 ) لم يرد دليل خاصّ . نعم ، إذا قلنا باستحباب الغسل استحبابا نفسيا فلا بأس به . ( مفتي الشيعة ) .
( 3 ) في إطلاقه تأمّل ، يأتي [ به ] « أ » رجاء ، وكذلك في الثامن والتاسع . ( حسن القمّي ) .
* قد وردت في عداد الأغسال المسنونة في عدّة من الروايات المعتبرة جملة « وغسل الزيارة » « ب » ، فإذا كان المراد منها مطلق الزيارات المستحبة فيكون الغسل مستحبا لما يكون كذلك ، وحيث إنّ بعض الفقهاء ذهب إلى كون المراد من الزيارة زيارة البيت ، وزيارته طوافه يكون المراد غسل الطواف ، فلا يترك الاحتياط ، واللّه العالم . ( تقي القمّي ) .
* فيكفي غسل واحد في زيارة الإمامين في الكاظمية ، وهكذا في سامراء والأئمة الأربعة في البقيع عليهم السّلام . ( مفتي الشيعة ) .
( 4 ) مدرك الحكم غير معتبر ، وكذا التاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والعشرون والحادي والعشرون والرابع والعشرون . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أ ) أضفناه لأجل إتمام السياق .
( ب ) الوسائل : باب 1 من أبواب الأغسال المسنونة ، ح 3 .