تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
للكون ( 1 ) فيها إذا لم يغتسل قبله ، كما لا يبعد كفاية ( 2 ) غسل ( 3 ) واحد ( 4 ) في أوّل اليوم ، أو أوّل الليل للدخول إلى آخره ( 5 ) ، بل لا يبعد ( 6 ) عدم الحاجة إلى التكرار مع التكرّر ، كما أنّه لا يبعد جواز التداخل ( 7 ) أيضا فيما لو أراد دخول الحرم ومكّة والمسجد والكعبة في ذلك اليوم ، فيغتسل غسلا واحدا للجميع ( 8 ) ، وكذا بالنسبة إلى المدينة وحرمها ومسجدها .

( مسألة 1 ) : حكي عن بعض العلماء استحباب الغسل عند إرادة الدخول في كلّ مكان شريف ،

ووجهه غير واضح ، ولا بأس به لا بقصد الورود .
شرح
( 1 ) مشكل ، ولا بأس به رجاء ، إلّا في غسل دخول الحرم فالظاهر جواز إتيانه بعد الدخول ، بل بعد دخول مكة . ( حسن القمّي ) . ( 2 ) إن كان يقصد عند الغسل في أوّل اليوم أو الليل التشرّف في آخره فهو مشكل . ( حسين القمّي ) . * بل هو قويّ . ( الفاني ) . ( 3 ) فيه إشكال ، بل منع إذا تخلّل الحدث بينهما ، وكذا الحال فيما بعده . ( الخوئي ) . ( 4 ) يعيده كلّما انتقض . ( الفيروزآبادي ) . * كما هو المشهور ، وقد يستفاد من النصوص ، لكنّه لا يخلو من شبهة . ( الحكيم ) . ( 5 ) بل يكفيه غسل يومه لليلته ، وغسل ليلته ليومه ما لم يحدث ، وإن استحبّت له الإعادة . ( زين الدين ) . * إلّا أن يتخلّل الحدث بينهما ، وكذا فيما بعده ، كما سيجيء منه قدّس سرّه . ( السيستاني ) . ( 6 ) هو أيضا قريب . ( الفاني ) . ( 7 ) لا منافاة بين كفاية غسل واحد أتى به على وجه القربة للدخول في أماكن متعدّدة ؛ لاستحباب الكون فيها مع الطهارة الكبرى وبين استحباب تكرار الغسل للدخول فيها . ( الفاني ) . ( 8 ) مع رعاية اتصال الجميع به عرفا . ( حسين القمّي ) . * بل يغتسل لكلّ سبب غسلا برأسه إذا أراد الحصول على ثواب الجميع ، نعم ، له الاكتفاء بواحد لو أتى به بقصد القربة لحصول الغرض ، وهو استحباب الكون على الطهارة في تلك البقعة مثلا . ( الفاني ) .