فصل في الأغسال الفعليّة ( 1 )
وقد مرّ أنّها قسمان ( 2 ) :
القسم الأوّل : ما يكون مستحبّا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال ( 3 ) :
أحدها : للإحرام ( 4 ) ، وعن بعض العلماء : وجوبه .
الثاني : للطواف ( 5 ) ، سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المستحبّ أيضا .
الثالث : للوقوف بعرفات ( 6 ) .
شرح
( 1 ) في بعضها تأمّل ، والأمر سهل بعد جواز الإتيان [ بها ] « أ » رجاء . ( الخميني ) .
( 2 ) الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت ، والاستخارة ، والمباهلة ، والاستسقاء ، ولوداع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ومسّ الميت بعد تغسيله ، فيؤتى بغير ما ذكر رجاء . ( السيستاني ) .
( 3 ) الأولى قصد الرجاء في أكثرها . ( المرعشي ) .
( 4 ) لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وإنّما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة ، وزيارة الحسين عليه السّلام ولو من بعيد ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والمباهلة ، والمولود ، وترك صلاة الكسوف عمدا مع احتراق قرص الشمس كلّيا ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . ( الخوئي ) .
( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) .
* رجاء . ( حسن القمّي ) .
* لم نعثر على مدرك صالح له . ( تقي القمّي ) .
( 6 ) فيه وللوقوف بالمشعر يأتي [ به ] « ب » رجاء . ( حسن القمّي ) .
* لم نجد دليلا معتبرا له وللرابع . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أو ب ) أضفناهما ليستقيم السياق .