تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

فصل في الأغسال الفعليّة ( 1 )

وقد مرّ أنّها قسمان ( 2 ) : القسم الأوّل : ما يكون مستحبّا لأجل الفعل الذي يريد أن يفعله ، وهي أغسال ( 3 ) : أحدها : للإحرام ( 4 ) ، وعن بعض العلماء : وجوبه . الثاني : للطواف ( 5 ) ، سواء كان طواف الحجّ أو العمرة أو طواف النساء ، بل للطواف المستحبّ أيضا . الثالث : للوقوف بعرفات ( 6 ) .
شرح
( 1 ) في بعضها تأمّل ، والأمر سهل بعد جواز الإتيان [ بها ] « أ » رجاء . ( الخميني ) . ( 2 ) الثابت استحبابه من القسمين : الغسل للإحرام والذبح والنحر والحلق وزيارة البيت ، والاستخارة ، والمباهلة ، والاستسقاء ، ولوداع قبر النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ، ومسّ الميت بعد تغسيله ، فيؤتى بغير ما ذكر رجاء . ( السيستاني ) . ( 3 ) الأولى قصد الرجاء في أكثرها . ( المرعشي ) . ( 4 ) لم يثبت استحباب أكثر ما ذكر في هذا الفصل ، وإنّما الثابت استحباب الغسل للإحرام والطواف والذبح والنحر والحلق وزيارة الكعبة ، وزيارة الحسين عليه السّلام ولو من بعيد ، والاستخارة ، والاستسقاء ، والمباهلة ، والمولود ، وترك صلاة الكسوف عمدا مع احتراق قرص الشمس كلّيا ، ومسّ الميّت بعد تغسيله . ( الخوئي ) . ( 5 ) يؤتى به برجاء المطلوبية . ( زين الدين ) . * رجاء . ( حسن القمّي ) . * لم نعثر على مدرك صالح له . ( تقي القمّي ) . ( 6 ) فيه وللوقوف بالمشعر يأتي [ به ] « ب » رجاء . ( حسن القمّي ) . * لم نجد دليلا معتبرا له وللرابع . ( تقي القمّي ) .
هامش
( أو ب ) أضفناهما ليستقيم السياق .